(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  (إلا) أن تكون المخالفة من الوكيل للموكل أو للعرف، وتلك المخالفة(١) في (زيادة من جنس ثمن عين) يعني: ذكر (للمبيع) وقد وكله بالبيع فإنه لا ينعزل بتلك المخالفة ولا ينقلب فضولياً؛ إذ زاد خيراً، كأن يوكله ببيع عين مثلاً بمائة درهم فباعها بمائة وخمسة من الدراهم، فيصح ذلك البيع، وتكون الزيادة للموكل، إلا أن ينهاه عن الزيادة فلا يصح البيع ويتوقف على الإجازة كما لو خالف في غير الزيادة. وأما إذا كانت الزيادة من غير جنس الثمن المذكور، كلو باع في المثال بمائة درهم وخمسة دنانير فإنه ينعزل وينقلب فضولياً في ذلك؛ إذ هو باع بعض المبيع بغير جنس الثمن المذكور، ولا إشكال فيما إذا باع البعض بثمن غير المذكور وبعضاً من جنس المذكور أنه ينعزل، فهذه الصورة(٢) كذلك؛ لأن الخمسة الدنانير قابلها بعض المبيع.
  (أو) خالف الوكيل الموكل في (رخص) بفتح الراء وسكون الخاء(٣) - فإذا وكله بشراء ثوب معين بعشرة دراهم فاشترى ذلك الثوب بثمانية فكذا أيضاً لا ينعزل بتلك المخالفة؛ إذ زاد خيراً، وهو النقص من الثمن، لا إذا كان الثوب المأمور بشرائه غير معين وقد ذكر له الثمن عشرة فإنه إذا اشترى ثوباً بثمانية ينقلب بتلك المخالفة فضولياً، ويتوقف على الإجازة؛ إذ العادة أن ثوب العشرة الدراهم أحسن من ثوب الثمانية وإن علم قطعاً أن ذلك الثوب يشتريه غيره بعشرة؛ إذ لو اشترى بعشرة هذا الوكيل لكان أحسن، وكذا لو نهاه عن النقصان وقد عين له الثوب واشتراه بأقل من ذلك الثمن المقدر له من الموكل(٤) فإنه أيضاً ينقلب فضولياً وإن كان الثوب معيناً؛ للنهي؛ لتجويز أن الموكل مريد لمحاباة صاحب
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: الصور.
(٣) الرُّخْص بالضم: ضد الغلاء، وبالفتح: الشيء الناعم. (قاموس). قال في تاج العروس: الرُّخْص بالضم: ضد الغلاء .... قال شيخنا: وحكى بعض فيه الفتح، ولم يثبت.
(٤) في المخطوطات: الوكيل. والصواب ما أثبتناه.