(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  ذلك الثوب أو طيبة نفسه في تلك البيعة أو غير ذلك، فتأمل موفقاً.
  (أو) خالف الوكيل الموكل أو العرف في (استنقاد) ثمن ما ذكر له أن يبيعه بنسأ أو جرى العرف ببيعه نسأ فباعه بنقد، فإن تلك المخالفة لا ينعزل بها الوكيل؛ إذ نقد ثمن المبيع خير من تأجيله (إلا أن يأمره) الموكل بأن يبيع ذلك الشيء (بنسيئة مفسدة) للعقد ليحصل له غرض بذلك - وهو تعريضه للفسخ - فإن الوكيل إذا باع بنقد وقد أمره أن يبيع بالنسيئة المفسدة لذلك الغرض ينقلب فضولياً، ويتوقف ذلك العقد على الإجازة. وكذا إذا كان للموكل غرض آخر في التأجيل من عدم لحوق غرامة فيه، أو لخوف من الاستنقاد على الثمن من ظالم أو نحوه، أو يلحق غرامة بالاستنقاد. وكذا سائر المفسدات لو أمره بأحدها لذلك الغرض فخالف.
  هذا إذا كان الأمر بالنسيئة المفسدة وهي لا تقتضي الربا، لا إذا كانت تقتضي الربا فالتوكيل بمقتضي الربا محرم باطل لا تترتب عليه المخالفة وعدمها؛ لعدم صحة التوكيل من أصله، فتأمل.
  (و) اعلم أن الوكيل إما أن يضيف إلى الموكل البيع أم لا، إن أضاف البيع إلى الأصل [لفظاً] لم يكن له أن يبرئ المشتري من ثمن ما باعه عن الأصل؛ لعدم تعلق الحقوق به، وإن لم يضف بل باع وأطلق البيع فإن (له) أن (يحط) عن المشتري بعض الثمن الذي باع إليه به، وكذا له أن يبرئ من جميع الثمن؛ إذ له حق في الثمن؛ بدليل تعلق حق القبض به دون الموكل، لكن يشترط أن يقع الحط أو الإبراء (قبل القبض) للثمن، لا بعد القبض فليس له أن يحط ولا يبرئ منه؛ لانعزاله بالقبض. والمراد أنه وكل بالبيع وقبض العين الموكل ببيعها ثم باعها، فقبل قبض الثمن له الحط منه والإبراء، وبعده ليس له ذلك، فلا يتوهم من قولنا: «قبل القبض» أن الحقوق لا تتعلق به قبل القبض، فالمراد قبض الثمن وقد قبض المبيع؛ لتتعلق به الحقوق، فتأمل (فيغرم) ما حط [عن] المشتري أو أبرأه للموكل؛ لأن القدر الذي سقط عن المشتري هو عوض العين التي للموكل، فيغرمه