تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك

صفحة 107 - الجزء 6

  المتصرف فيه، وهو الوكيل.

  فَرْعٌ: وأما الوكيل بقبض الثمن فليس له أن يحط منه شيئاً أو يبرئ منه، فإن فعل لم ينفذ، ويبقى في ذمة المشتري يسلمه للموكَّل بالقبض؛ لضعف حق وكيل القبض، وكذا الوصي ليس له أن يحط من ثمن ما باعه عمن هو وصي له، ومثله أي متولٍ؛ إذ العمدة في تصرف الوصي والمتولي فعل الأصلح، ولا صلاح هنا في الحط.

  مَسْألَة: وإذا اشترى الوكيل شيئاً [ولم يضف] ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له، ويرجع به على من وكله، لا إن أبرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل، فإن أبرأ البائع الموكل من ذلك فالأقرب أنه لا يصح⁣(⁣١)؛ لأن حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء إليه، كما في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولو) وكل شخص غيره أن يشتري له عبداً: فإما أن يفوضه أو يعين له النوع أو الثمن، إن لم يفوض ولم يعين له أحد الأمرين لم تصح الوكالة كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وإن حصل أحد الثلاثة: فإما أن (اشترى من) لا (يعتق عليه أو على الأصل) أو يشتري من يعتق على أحدهما، إن اشترى من لا يعتق على أحدهما صح، وإن اشترى من يعتق على أحدهما: فإما أن يعين له المشتري للخدمة أو وطء أو نحو ذلك أو لا يعين، وهو المراد بقوله: (المطلق⁣(⁣٣)) إن لم يطلق بل ذكر ذلك العبد الموكل بشرائه لبيع أو خدمة أو وطء للأمة أو نحو ذلك مما يفهم إرادة بقاء ذلك العبد في ملكه، فإن كان يعتق على الأصل: فإن أضاف إلى الأصل لفظاً، أو نية وصادقه البائع لم يصح الشراء؛ للمخالفة، وإن لم يضف كذلك لزمه


(١) إلا أن يريد إسقاط دينه برئ. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٨٠)، وف يهامش البيان (٥/ ٥١١): برئا.

(٢) إلا أن يقصد المجني عليه إسقاط دينه برئا جميعاً. (é) (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).

(٣) في المخطوطات: أو أطلق. والمثبت لفظ الأزهار.