(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  المبيع، فإن كان يعتق عليه (عتق) وإلا بقي مملوكاً، وإن كان يعتق عليه: فإن أضاف إلى الموكل لفظاً أو نية وصادقه البائع صح الشراء وكان مملوكاً للأصل، وإن لم يضف عتق عليه.
  هذا مع المخالفة في التقييد، وأما مع الإطلاق فإن كان العبد رحماً للموكل أو لهما عتق بكل حال، سواء كان الوكيل حراً أو عبداً، أضاف أم لا، وينظر في الضمان مع الإضافة في هذه الصورة؟ لعله يضمن. وإن كان العبد رحماً للوكيل فإن كان الوكيل عبداً، أو حراً وأضاف إلى الأصل لفظاً - وينظر في النية مع مصادقة البائع - فإنه لا يعتق وقد صح الشراء، وإن كان الوكيل حراً ولم يضف عتق عليه.
  (و) إذا صح الشراء وعتق العبد في أي الصور فـ (في الضمان) للموكل (تردد) الأصح أن الوكيل يضمن سواء كان عالماً أو جاهلاً، وسواء عتق العبد على الأصل أو عليه، وإن كان معسراً سعى العبد بالأقل من قيمته أو الثمن، والذي يغرمه الوكيل مع يساره هو الثمن إن كان يعتق عليهما أو على الوكيل، وإن كان يعتق على الموكل غرم القيمة؛ لأنا نقول: إذا عتق على الوكيل أو عليهما كأن الوكيل أتلف الثمن قبل أن يتملك الأصل العبد، وإن كان يعتق على الأصل فكأن الوكيل أتلف العبد وقد صار في ملك الموكل؛ لما كان لا يعتق إلا على الموكل. وأما الولاء فهو يكون لمن عتق العبد عليه، فإن كان يعتق عليهما فللوكيل؛ لأنه يدخل في ملكه قبل الموكل [بياض](١).
  (وما لزمه) يعني: الوكيل، كثمن ما اشتراه، أو ثمن ما اشتري منه ورد عليه بعيب أو نحوه وقد تلف الثمن في يده بغير جناية أو تفريط (أو تلف في يده) من ثمن ما وكل أن يشتري به فتلف بغير جناية أو تفريط بعد أن اشترى أو قبل
(١) كذا في المخطوطات.