تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك

صفحة 109 - الجزء 6

  الشراء ثم اشترى بثمن إلى الذمة، أو وكله بالبيع فباع وقبض الثمن وتلفت⁣(⁣١) العين التي وكله ببيعها أو شرائها وقد قبضها وتلفت بغير جناية ولا تفريط (فعلى الأصل) كل ما لزم الوكيل وما تلف في يده في جميع هذه الصور مهما كان تلف ذلك في يده بغير جناية ولا تفريط، فيلزم الموكل أن يعوض الثمن التالف أو يغرم ثمن المردود إليه بعيب أو نحوه وتتلف العين الموكل بشرائها أو بيعها على الموكل ولا يضمن الوكيل الثمن التالف الذي باع به للموكل، كل ذلك حيث لم يكن أجيراً، بل مجاناً أو أجيراً وتلف بغالب ولم يضمن الغالب، فإن كان أجيراً⁣(⁣٢) وتلف بغير غالب أو غالب وقد ضمن كان عليه ضمانه للأصل، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا كان الضمان على الأصل وغاب أو تمرد من التسليم حكم للوكيل أن يرد المبيع على البائع إن رضي البائع، أو يبيع ذلك المبيع لرد ثمنه على البائع له حيث تكون المنازعة في ثمن ما وكل بشرائه، وإلا ضمن الوكيل في هذه الصورة - إن لم يمكن بيع العين المشتراة - وفي غيرها من صور ما يلزم الموكل، ويرجع بالضمان على الموكل متى أمكن. ولعله إذا كان الوكيل معسراً أن للبائع للعين فسخ المبيع لتعذر تسليم الثمن، ويبقى ما قبضه الوكيل ديناً للموكل إن كان ضامناً له، فليتأمل.

  (إلا) أن يكون التالف (ثمناً قبضه) الوكيل (منه) يعني: من الموكل (بعد ما اشترى) العين التي وكله بشرائها فإنه لا يكون تعويضه على الأصل لو تلف في يد الموكل ولو بغير جناية ولا تفريط، فإذا وكله يشتري له شيئاً ولم يقبضه الثمن، فاشترى إلى الذمة ثم قبض الثمن⁣(⁣٣) من الموكل بعد أن اشترى، فإذا تلف في يد الوكيل ولو بغير جناية ولا تفريط لزم الوكيل تعويضه.


(١) في المخطوطات: أو تلفت. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) في المخطوطات: مجاناً. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في المخطوطات: ثم إن قبل القبض.