(فصل): في حكم مخالفة الوكيل فيما وكل، وأحكاما تتبع ذلك
  ووجه الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن الوكيل إذا قبض الثمن قبل أن يشتري أمين لا يضمنه إذا تلف بغير جناية ولا تفريط، وأما إذا قبضه بعد فهو يقبضه بحق له على الموكل؛ بدليل أنه يجبر على تسليمه، فإذا سلمه برئ [وتعلق الضمان بالوكيل](١).
  (و) اعلم أنه (لا يضمن) الوكيل بالبيع قيمة العين التي باعها (إن) كان قد(٢) (جحد المشتري البيع) بينه وبين الوكيل (و) قد قبض (المبيع) من الوكيل وأنكر القبض فقال للوكيل(٣): «ما بيني وبينك عقد ولا عندي لك مبيع» فلا ضمان هنا على الوكيل؛ لأنه مأمور بالبيع والتسليم للمشتري، ويقبل قوله: أنه قد قبض المشتري العين التي جحدها المشتري إن كان بغير أجرة، وإلا لم يقبل إلا ببينة، وكذا لا يسقط عنه الضمان للعين التي قبضها المشتري الجاحد لها [إلا] بشروط ثلاثة:
  الأول: أن يجري العرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن [أو يأذن الموكل](٤)، وإلا فهو مفرط بذلك.
  الثاني: أن لا يكون أجيراً، فإن كان أجيراً ضمن ولو صودق أن العين في يد المشتري.
  الثالث: أن يكون ذلك المشتري أميناً بحيث تترك هذه العين في يده قبل أن يسلم الثمن، وإلا ضمن.
  وأما إذا أنكر المدعى عليه أنه اشترى المبيع وكانت العين باقية في يد الوكيل فإن المبيع يبقى على ملك البائع - وهو الموكل - ويفسخ ذلك البيع لتعذر تسليم الثمن.
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٤).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: الوكيل. والصواب ما أثتبناه.
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٥).