(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
  (و) اعلم أن الوكيل إذا تصرف في ملك الغير وانكشف أن ذلك الغير قد وكله بالتصرف قبل أن يتصرف فإنه (لا يصح تصرفه) ببيع أو نحوه (قبل العلم) أنه قد صار وكيلاً بالبيع لتلك العين، بل يكون هذا العقد الذي وقع قبل العلم موقوفاً على إجازة المالك، وإذا أجاز المالك ذلك العقد الذي أصدر الوكيل قبل علمه بالوكالة كانت إجازته لذلك عزلاً للوكيل، فإن لم يجز المالك ذلك العقد افتقر الوكيل لصحة البيع إلى عقد جديد بعد علمه، أو يجيز ذلك الوكيل عقد الفضولي بعد أن علم بالوكالة (عكس الوصي) والمالك والولي فإنه يصح تصرفه ولو قبل علمه بالوصاية أو الملك أو الولاية، فإذا تصرف [الوصي] في ملك الغير غير عالم بأن له الوصاية في تلك العين من مالكها صح التصرف ولو قبل العلم، وكذا المالك لو باع غير عالم بالملك وانكشف أنه ملكه صح تصرفه ولو كان التصرف وهو جاهل أنه ملكه.
  والفرق بين الوكيل والوصي: أن الوكيل يتصرف عن الغير، فافتقر إلى علمه بأن الغير قد أولاه، بخلاف الوصي فإنه يتصرف عن نفسه فلم يفتقر إلى العلم، وكذا كل من يتصرف عن نفسه كما قلنا في المالك، ولعله يأتي على هذا أن الحاكم إذا حكم بشيء بعد التولية من الإمام وقبل أن يعلم أنه يصح الحكم بذلك ولو قبل العلم.
  فإن قيل: من شرط الوصي العدالة، وهنا قد أقدم على ملك الغير وهو غير عالم أن له التصرف فيه - قلنا: نعم من شرطه ذلك، وهو يصير مختلاً بذلك، لكن تفرض المسألة أنه أقدم على التصرف مجوزاً للرضا حتى لا يكون إقدامه على ذلك جرحاً، أو أقدم على ذلك غير عالم بقبحه(١)، وهو بعيد.
  فَرْعٌ: لو رد الوصي الوصاية بعد أن علم أنه وصي فيما تصرف به فإنه لا يكون
(١) أي: بقبح إقدامه كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٧)، ولفظه: حيث لم يكن عالماً بقبح إقدامه.