تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة

صفحة 112 - الجزء 6

  تصرفه قبل العلم إجازة للوصاية، وبالرد يبطل تصرفه⁣(⁣١)؛ لعدم انكشافه متولياً لما باعه؛ لرده للوصاية، فافهم، والله أعلم.

  (و) كالمالك والوصي والولي (المباح له) من كل وجه - وهو الذي يجوز له التصرف في الشيء المباح والاستهلاك - لو تصرف في عين ببيع أو نحوه قبل أن يعلم أن قد أبيحت له فانكشف أنه لم يتصرف فيها إلا بعد الإباحة فإن تصرفه يصح ولو قبل العلم؛ إذ هو مالك في التحقيق، فهو عكس الوكيل.

  (و) كذلك (لا) يصح تصرف الوكيل ثانياً (فيما رد عليه) مما كان قد باعه (و) ليس له أن يرجع ذلك إلى ملك الموكل بالتراضي؛ لأن التراضي عقد جديد، فإن فعل - يعني: قبل رد المبيع بعيب أو نحوه بالتراضي - لم يصح منه، ولا حكم لمراضاته في ذلك، ولا تلحق الإجازة من المالك؛ لأن الفسخ بالتراضي ليس بعقد.

  نعم، والمراد ورُدَّ عليه المبيع (بحكم) بعيب أو رؤية أو شرط، فما رد عليه بالحكم ليس فيه تصرف آخر، وهو أن يبيعه، إلا أن يقتضي العرف ذلك، أو تكون الوكالة محبسة⁣(⁣٢)، أو يأتي الموكل بلفظ يقتضي التكرار⁣(⁣٣)، نحو: «خلصني من الدين ببيع هذه السلعة» فإذا ردت عليه كان له بيعها مرة أخرى لأحد هذه الأمور، لا مع عدمها؛ إذ لم يوكل إلا بفعل واحد.

  إن قيل: الرد بالحكم فسخ للعقد من أصله، فكأن العقد الأول لم يكن⁣(⁣٤) - قلت: ذلك في الحكم فكأنه لم يكن، لا في فعل الوكيل الذي هو موكل به فقد


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٦): لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه؟ قيل: يبطل ببطلانها±.

(٢) سيأتي قريبا: أنه ينعزل بفعله ما وليه ولو كانت محبسة¹.

(٣) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٨٧): أما لو كان ثم قرينة للتكرار جاز له بيعه نحو أن يقول: خلصني من الدين ببيع هذا.

(٤) فيكون تصرف الوكيل كلا، فلم لا يصح التصرف منه ثانياً؟ قلنا: الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل، وإنما نقض حكمه، والانعزال هو بنفس الفعل. (حاشية سحولي ٥٩١)، وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٧) نقلاً عنها.