تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة

صفحة 113 - الجزء 6

  وقع، ولا يرتفع بعد وقوعه، فليس له أن يفعل مرة أخرى؛ لعدم التوكيل بها.

  (و) اعلم أنه لو وكله غيره أن يشتري له رطلاً من كذا أو ثوباً أو عبداً بدرهم، فاشترى الوكيل بذلك الدرهم رطلين أو عبدين أو ثوبين - فإنه (لا يلزم الأصل) وهو الموكل (زيادة المشتري) وهو الرطل الآخر أو الثوب أو العبد الآخر، وإنما يلزمه قدر ما وكله بشرائه، وهو الرطل أو الثوب أو العبد، ويأخذه بنصف الدرهم. وهل يعتبر أن تكون قيمة كل رطل درهماً لئلا يكون الوكيل مخالفاً أم لا؟ ينظر. وحيث يكونان ثوبين أو عبدين فتعيين ما يأخذه الموكل منهما إلى الوكيل، لا إلى الموكل؛ أخذ ذلك من حديث عروة، وهو مأخذ جيد؛ إذ عين ما باعه مما كان قد اشتراه من الشاتين وصح منه البيع، ولم ينهه ÷ في تعيين ما شراه. إن قيل: حديث عروة يدل على أن الزيادة تلزم الأصل؛ بدليل قبول النبي ÷ - قلت: يحتمل أنه فعل ذلك فضولياً فأجازه النبي ÷، ولعله يقال مثل ذلك في التعيين لما باعه، فليتأمل.

  (و) إذا اختلف الأصل والوكيل في الوكالة كان (القول للأصل في نفيها) والبينة على الوكيل إن كان هو المدعي للوكالة، وفائدة ذلك لو كان قد باع عيناً فقال: «قد وكلتني» وأنكر الأصل، وإن كان النافي هو الوكيل فالقول له في نفيها، والمراد أن القول للنافي منهما.

  (و) كذا القول للأصل إذا اختلفا (في القدر) الموكل بشرائه، أو بالشراء به من الثمن، وكذا في جنس المشترى أو الثمن، وكذا في النوع أو الصفة⁣(⁣١)، فالقول


(١) أما في الصفة والنوع فالقول للوكيل، ولفظ البيان (٥/ ٥٢٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٨٩): إذا اختلف الوكيل والموكل في جنس ما وكله به بعد فعله فالبينة على الوكيل، وإن اختلفا في صفته [أو نوعه±] فالأقرب أنه على الخلاف في مسألة القباء؛ فعلى قول المؤيد بالله البينة على الوكيل، وعلى قول الهدوية القول قوله±. [حيث كان الكل معتاداً في البلد أو هو الغالب. (é). وأما حيث جرت العادة بأحدهما فالبينة على من ادعى خلافه. (é)].