تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة

صفحة 114 - الجزء 6

  للأصل في ذلك القدر والجنس والنوع والصفة، وسواء كان المبيع باقياً أم تالفاً.

  هذا إن اختلفا بعد الشراء، لا قبله فينعزل الوكيل بالاختلاف في ذلك. والمراد حيث قد اتفقا على التعيين [من الموكل] لقدر⁣(⁣١) ذلك الثمن أو نحوه أو المشتراة⁣(⁣٢) واختلفا في القدر، وأما إذا كان أحدهما مقيداً للثمن أنه كذا والآخر يدعي الإطلاق فالقول لمدعي الإطلاق.

  مَسْألَة: (و) اعلم أنه (إذا نوى الوكيل) وأضاف (لنفسه في مشتري ونحوه) وهو المستأجر وكل ما تعلقت الحقوق فيه بالوكيل وكان قد (عينه الأصل) بقوله: «اشتر لي هذا، أو استأجر لي هذا» (فللأصل) ذلك المشترى أو المستأجر ولا حكم لنية الوكيل لنفسه أو إضافته في اللفظ لنفسه؛ لما كان الموكل قد عين ذلك المشترى أو نحوه، وسواء كان الثمن معيناً أم لا، وقد دخل في هذه المتفاوضان إذا تراضوا على شراء شيء وعينوه واشتراه أحدهم وأضاف إلى نفسه فإنه يكون لهما ولا حكم لإضافته ولو باللفظ إلى نفسه.

  ويكون ذلك المشترى ونحوه للموكل في الظاهر والباطن. وأما إذا لم يكن المشترى قد عينه الأصل بل أطلق وقال: «اشتر لي كذا» ولم يعينه فإنه لا يكون للأصل إلا بإضافة إليه لفظاً أو نية، فإن لم ينوِ لأحدهما كان له - يعني: للوكيل -؛ لعدم إضافته إلى الأصل ولو اشترى بمال الوكالة، ويفرق بين الوكالة والمضاربة في أنه إذا كان بمال المضاربة كان لها ولو أضاف لنفسه⁣(⁣٣) بأن المضاربة أقوى؛ لما فيها من شائبة الشركة.


(١) في المخطوطات: بقدر.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) أما إذا أضاف إلى نفسه فله حيث لم يعينه المالك، فالوكالة والمضاربة سواء في هذا الحكم، وإنما الفرق بينهما مع الإطلاق، ففي الوكالة إذا أطلق ولم ينوه لأحدهما يكون للوكيل، وفي المضاربة يكون لها، وقد تقدم هذا في المضاربة.