تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة

صفحة 115 - الجزء 6

  نعم، فيكون المعين للأصل (ما لم يخالفه الفرع) في الشراء، بأن يزيد في الثمن لا نقص فقد تقدم في قوله: «أو رخص» فليس مخالفة أو [يخالف] في جنسه جميعه أو بعضه، فأما إذا كان الوكيل قد خالف الموكل في شراء المعين أو استئجاره بما ذكر [فإما] أن يضيف إلى الأصل أو يضيف إلى نفسه أو يطلق، إن أضاف إلى الأصل لفظاً كان العقد موقوفاً مع المخالفة والإضافة إلى الأصل على إجازة الأصل، فإن لم يجز رد المبيع للبائع إن صادق بالإضافة⁣(⁣١)، وإلا لزم الوكيل ذلك الشراء، وإن أضاف الوكيل مع المخالفة في شراء المعين إلى نفسه أو أطلق كان ما اشتراه له، لا للموكل؛ للمخالفة وعدم الإضافة إلى الموكل، وهذه هي الحيلة في كون ما يشتريه الوكيل⁣(⁣٢) لنفسه، والحيلة من جهة الموكل إذا خشي ذلك أن يوكله ويفوضه، فيكون المشترى للأصل؛ لعدم المخالفة مع التفويض، (لا) إذا كانت الوكالة في (المنكوح) المعين (ونحوه) وهو القرض والهبة وكل ما افتقر التوكيل بها إلى الإضافة لفظاً إلى الأصل مما تقدم، وذلك فيما عدا عقد البيع والإجارة والصلح بالمال، من وقف أو عتق أو مخالعة أو غيرها مما قد حصرناه أولاً في ذلك الفصل - فإن الوكيل إذا لم يضف في حال توليها إلى الأصل لفظاً ففي النكاح والقرض والهبة يكون ذلك له لا للأصل وإن كان ذلك معيناً، وإن أضاف في النية إلى الأصل لم ينفع ذلك مهما أضاف إلى نفسه [لفظاً] أو أطلق⁣(⁣٣). وفي الطلاق والعتاق والوقف وغيرها من ذلك لا يقع؛ لعدم الإضافة؛ إذ يفتقر ذلك إلى الإضافة فيما عدا⁣(⁣٤) ما ذكر من عقد البيع وما عطف عليه هنالك⁣(⁣٥)، والله أعلم.


(١) لا تعتبر مصادقة البائع إلا مع الإضافة إلى الموكل بالنية.

(٢) في المخطوطات: الموكل. والصواب ما أثبتناه.

(٣) لا يستقيم أن يضيف في النية إلى الأصل ويطلق. والمستقيم أن يضيف في النية الأصل وإلى نفسه لفظاً.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) كذا في المخطوطات.