تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة

صفحة 116 - الجزء 6

  (و) اعلم أنه إذا وكله أن يشتري له شيئاً فإنه (يشتري ما يليق بالأصل من) قد (عين له الجنس) كعبد أو ثوب أو نحو ذلك، لكن يشترط لصحة الوكالة (أن)⁣(⁣١) يكون الأصل قد (عين له) يعني: للوكيل (النوع) يعني: نوع ما اشترى؛ لتقل الجهالة؛ إذ لا تقبل الوكالة إلا نوعها (أو) يعين له (الثمن) إذ به إذا عين تقل جهالة الجنس، فلا تصح الوكالة مع ذكر الجنس للوكيل إلا بتعيين النوع أو تعيين الثمن من الموكل أو يكون العرف في الإطلاق ينصرف إلى جنس ونوع مخصوص، أو ينصرف العرف إلى جنس وقد عين الموكل الثمن، أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس، وهذا الشرط لتقل جهالة ما وكل بشرائه، وذلك فيما تفاوتت أنواعه وكان التفاوت كثيراً، لا إن كان التفاوت بين الأنواع قليلاً فلا يشترط ذكر النوع.

  نعم، فإذا كان العرف أو الموكل قد عين النوع أو الثمن أو كان التفاوت يسيراً في الأنواع وقد ذكر له الجنس - فإن الوكيل يشتري ما يليق بالأصل، فحيث وكله بشراء عبد وكان العرف حبشياً أو عينه الموكل أو عين ثمنه بقوله: «بعشرين» أو نحوها فإن كان الموكل حراثاً اشترى ما يليق بالحراثة، وإن كان بزازاً اشترى له ما يليق بالتجارة، ونحو ذلك، فإن اشترى له ما لا يليق به لم يصح الشراء وينقلب في تلك الصفقة الوكيل فضولياً، وكان موقوفاً على إجازة الأصل، (وإلا) يبين العرف ولا الموكل الجنس، أو بين الجنس ولم يبين معه النوع أو الثمن (لم تصح) الوكالة؛ للجهالة المذكورة، إلا أن يفوضه صح وإن لم يبين ذلك، فتأمل.

  ولعله كذلك تصح الوكالة وإن لم يبين النوع إذا لم يكن في الناحية إلا نوع واحد⁣(⁣٢)، فليتأمل.

  (و) الوكالة (لا) تقتضي الـ (تكرار) للفعل الموكل به، فإذا فعله الوكيل مرة لم يكن له أن يتولاه مرة أخرى، كما لو وكله يبيع عنه الأرض الفلانية فباعها ثم


(١) لفظ الأزهار: إن.

(٢) وظاهر الأزهار خلافه¹. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٩٢).