(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
  عادت إلى الموكل بعقد أو غيره فليس للوكيل أن يتولى بيعها بالوكالة الأولى، وكذا لو قال: «زوج ابنتي» فزوجها ثم طلقت لم يكن له أن يزوجها مرة أخرى (إلا) إن كانت الوكالة (بكلما) نحو: «زوج بنتي كلما أرادت» فإذا زوجها ثم طلقت كان للوكيل أن يزوجها مرة أخرى إن أرادت.
  قال (المؤيد بالله: و) مثل «كلما» (متى)(١) في اقتضاء التكرار لو قال: «متى أرادت» فله أن يزوجها إن طلقت بآخر مع إرادتها. والصحيح للمذهب عدم اقتضاء «متى» للتكرار، فليس له أن يزوجها بعد أن عقد بها مرة لو طلقت من الأول إلا بتوكيل من الولي جديد.
  (و) الوكالة (يدخلها التحبيس) والتحبيس: هو عدم انفكاك الوكيل عن الوكالة وإن عزل، نحو أن يقول له الموكل: «وكلتك في كذا وكالة كلما انعزلت عادت»، فلا ينعزل لو عزله الأصل أو عزل نفسه ولو في وجه الأصل؛ لأنه إذا عزل صارت له ولاية أخرى بالتحبيس، وأما إذا قال: كلما عزلتك عادت فإذا عزل الوكيل نفسه في وجه الأصل أو علمه بكتاب أو رسول انعزل؛ لأن التحبيس هو ما(٢) إذا عزله الأصل، لا إن عزل نفسه فينعزل؛ لعدم التحبيس لو عزل نفسه، بخلاف ما لو قال: «كلما انعزلت عادت» فهو يعم ما لو عزل نفسه أو عزله الأصل، فتعود سواء(٣) عزله الأصل أو عزل نفسه. وفي الصورتين لو تولى الأصل ذلك الشيء بنفسه ينعزل الوكيل وإن كانت الوكالة قد صارت محبسة. (و) كذا يدخل الوكالة (الدور) والدور: هو لإبطال الوكالة، فهو عكس التحبيس؛ إذ التحبيس لتقريرها، وصورة الدور: أن يقول الأصل للوكيل: «كلما صرت وكيلاً فقد عزلتك»، فلا يكون وكيلاً في وقت إلا وصار معزولاً في الوقت
(١) في (ب، ج): ومتى.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: وسواء.