(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالوكالة
  الذي يليه، فلا يتأتى منه تولي ما وكل به. والدور هو الحيلة في إبطال الوكالة المحبسة.
  فَرْعٌ: والدور يمنع من الوكالة الناجزة ولو متأخرة عن الدور؛ لما قلنا أولاً: إنه كلما صار وكيلاً في وقت انعزل في الوقت الذي يليه.
  واعلم أن الموكل لو جعل الوكالة محبسة ثم أدخلها الدور أو العكس - بأن قدم الدور - فالحكم للمتأخر منهما ويعمل به، فإن قال ابتداء: «كلما صرت لي وكيلاً فقد عزلتك» ثم وكله - صح واستمرت الوكالة، ولا حكم لذلك؛ لأنه قبل حصول التوكيل.
  مَسْألَة: (و) إذا قال الموكل للوكيل: (اقبضِ كل دين) لي عند غيري(١) (أو) قال: اقبض كل (غلة) لي تحصل لي في أرضي» فهذه الوكالة(٢) (يتناول) الدين والغلة الحاصلين للموكل عند أربابها(٣) في الحال، يعني: حال الوكالة، وكذا ما يحصل في (المستقبل) من الزمان، فما أدانه الموكل غيره بعد الوكالة أو اكتسبه من الأرض أو غلة(٤) بعد التوكيل تناول ذلك التوكيل قبض ذلك ولو لم يحصل إلا بعد التوكيل، وكذا الشفعة والميراث لو وكل أن يشفع له كان للوكيل أن يشفع ولو لم يقع البيع إلا بعد التوكيل، ولو لم يدخل السبب في ملك الموكل إلا بعد التوكيل، وكذا الميراث لو لم يثبت له الميراث بموت مورثه إلا بعد التوكيل فللوكيل طلب ذلك.
  فَرْعٌ: والوكيل بقبض الدين أو العين له أن [يدعيه و] يثبت ذلك بالبينة على من هو عليه إذا أنكره من هو في يده؛ لأن القبض فرع ثبوت ذلك، فكأنه موكل بالتثبيت. وإذا أنكره من الوكالة فله تحليفه «ما يعلم أنه موكل بقبض الدين»؛ لأنه
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٩٣): فهذا الكلام يتناول.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.