تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 366 - الجزء 1

  والثاني: من آخر اختياره - وذلك ذهاب ثلث الليل - إلى بقية من الليل تسع ركعة⁣(⁣١) كاملة، سواء كان مسافراً أو مقيماً، فإذا بقي من الليل ما يسعها فذلك وقت اضطرار للعشاء⁣(⁣٢) يصلي فيه أداء. هذا إذا كان متوضئًا، وإن كان متيمماً ففي المقيم يعتبر أن يكون ثَمَّ بقية من الليل تسع أربع ركعات، وذلك وقت اضطرار للعشاء، وإن كان مسافراً فما يسع ركعتين، وإن لم يبق من الليل ما يسع هذا القدر على اختلافه في حق المتوضئ والمتيمم - فقد خرج وقته، فيصلي بعد قضاء، فتأمل.

  (و) أما وقت الاضطرار (للفجر) يعني: لصلاة الفجر، فذلك هو (إدراك ركعة) من صلاة الفجر كاملة بقراءتها قبل طلوع الشمس - ويعرف طلوعها بظهور شعاعها على رؤوس الجبال - وسواء قرأ فيها أم لا، ولا يجب عليه أن يقرأ فيها، بخلاف القيام قدر القراءة فيجب عليه في تلك البقية، ولا يجوز له تفريقه كالقراءة هنا. فلو طهرت الحائض أو بلغ الصبي في بقيةٍ قدر ركعة غير كاملة - لم تلزمهما الصلاة، والعكس إذا حاضت المرأة في بقيةٍ قدر ركعة غير كاملة لزمها القضاء فتأمل.

  فمهما بقي من وقت الفجر قبل طلوع الشمس هذا القدر فذلك وقت الاضطرار لصلاة الفجر يصلي فيه أداء، وإن لم يبق ذلك فقد خرج وقتها، فيصلي بعدُ قضاء ولو أدرك بعض الركعة قبل طلوع الشمس.

  وإنما قدر وقت الاضطرار بركعة لأن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، والباقي كالتكرار، وقد ورد ذلك عن الرسول ÷. فعلى هذا لو أدرك الركعتين قبل طلوع الشمس كان بعض الصلاة اختيارياً - بمعنى فُعل في وقت الاختيار - وبعضها اضطرارياً، يعني: فُعل في وقت الاضطرار، وكذا في صلاة العصر والعشاء.

  (و) لما فرغ الإمام ¦ من ذكر أوقات الصلوات الخمس ذكر وقت (رواتبها) فالمشروع أن تؤدى الرواتب (في أوقاتها) يعني: في أوقات الصلاة، فيصلي راتبة كل


(١) صوابه: دون ركعة. (é). (شرح)

(٢) في (ج): «العشاء».