(باب الأوقات)
  فرض في وقته، فلا تصح قبله، وبعده تكون قضاء، ولا يصح أن يصلي الراتبة إلا (بعد فعلها) يعني: بعد فعل الفرض، لا قبله فلا تجزئ ولا يصير بها متسنناً؛ وذلك في الأداء والقضاء جميعاً فلا تصلى إلا بعد الفرض، (إلا) راتبة (الفجر) فالمشروع فيها أن تصلى قبله؛ لقوله ÷: «دسوهما في الليل دساً»، وذلك بعد دخول وقت الفجر لا قبله، وسواء صلى الفجر أداء أو قضاء، بالوضوء أو بالتيمم، فإن المشروع أن تصلى راتبته قبله.
  (غالباً) يحترز بذلك ممن يؤخر صلاة الفجر حتى خشي فوتها أو بعضها فإن الواجب أن يقدم الفرض على الراتبة؛ وكذا لو خشي فوت الجماعة أو بعضها فيندب له أن يؤخر الراتبة على الفرض. وإذا صليت راتبة الفجر بعده فحكمها أداء مهما كانت في وقته، ولا تكون قضاء لوقوعها بعده، سواء أخرها وجوباً لخشية الفوات، أو ندباً لخشية فوت الجماعة أو بعضها، أو عمداً لغير عذر؛ وإن صليت بعد خروج الوقت كانت قضاء. ولو صليت راتبة الظهر بعد العصر فهي أداء أيضاً؛ إذ هي في وقت الظهر اختياراً أو اضطراراً ولو بعد صلاة العصر. وأما الوتر فهو مترتب على فعل صلاة العشاء أداء وقضاء، فلا يصح قبلها، وله أيضاً تعلق بالوقت، فيكون بعد طلوع الفجر قضاء على المختار.
  فائدة: والأفضل تأخير الوتر لمن يعتاد القيام آخر الليل، وإلا فالأفضل التقديم؛ لما رواه جابر ابن عبدالله، قال: قال رسول الله ÷: «من خاف أن لا يقوم [آخر](١) الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، وإن(٢) طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة»، ولعل المراد تشهدها الملائكة وتحضرها.
  فائدة: ويستحب التعجيل بركعتي المغرب؛ لخبر حذيفة، قال: قال رسول الله ÷: «عجلوا الركعتين(٣) بعد المغرب؛ فإنهما يرفعان مع المكتوبة»
(١) زيادة من الشرح.
(٢) ومن. صح شرح.
(٣) في (ج): «بركعتين».