تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان صحيح الضمانة وفاسدها وباطلها

صفحة 150 - الجزء 6

  للكفيل أو إعساره، والعكس لو أجل الأصل - وهو المكفول عنه - كان ذلك تأجيلاً للكفيل، لا لو أعسر الأصل سلم الكفيل عنه.

  وإذا مات الضامن طلب صاحب الدين ورثته⁣(⁣١) يدفعون له من تركته، ويرجعون على الغريم⁣(⁣٢)، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في بيان صحيح الضمانة وفاسدها وباطلها

  أما صحيحها فقد بينه الإمام # بقوله: (وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة) ويشترط أن تكون تلك الذمة (معلومة) لا مجهولة، فيقول الكفيل: «أنا ضامن لك بما في ذمة فلان». والضمانة بالوجه داخلة في ذلك؛ لأنه يجب الحضور على المكفول عليه، فكأنه ثابت في ذمته. ومن ذلك الكفالة بالعين المضمونة مستأجرة أو معارة فهو⁣(⁣٣) مما هو في حكم ما قد ثبت في الذمة؛ لوجوب الضمان إن تلف⁣(⁣٤) (و) لا يعتبر رضا المكفول له ما لم يرد كما مر.

  (و) تصح الضمانة و (لو) كان الحق المكفول به (مجهولاً) قدره، فلا يعتبر العلم بذلك القدر، لا المكفول عنه وله فلا بد أن يكون معلوماً.

  (و) متى ثبتت الضمانة على وجه الصحة فإنه (لا) يكون للضامن (رجوع) عن الضمانة ولو كانت الضمانة مشروطة بشرط ولم يكن قد حصل فلا يصح الرجوع قبل حصوله. وإذا اختلفا في قدر المضمون فيه فالقول للضامن في القدر، ويحلف على العلم (أو) كانت الضمانة (بما سيثبت فيها) يعني: في الذمة فإنه يصح ويلزم ما يثبت، وهو إما ما يثبت بمعاملة، كـ «أنا ضامن لك بثمن ما بعت أو أجرة ما


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٣٢): وإذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته ... إلخ.

(٢) إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه، وإلا فلا يرجعون عليه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٣٢).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٦٣٥): لأنها إذا كانت مضمونة فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له في ذمة الضامن لها.