(فصل): في بيان صحيح الضمانة وفاسدها وباطلها
  أجرت من فلان»، أو نحو ذلك، أو من مهر ما يلزم(١) من زوجت ابنتك أو أقرضته أو نحو ذلك، ويلزمه إلى قدر المعتاد من ذلك لمن هو له. أو ما يثبت [بدعوى، نحو: ما يثبت] على فلان بدعواك عليه فأنا ضامن به - فإنه يصح أيضاً، وما لزمه بذلك الدعوى لزم الضامن.
  والضمانة إما أن تكون بإذن المضمون عليه أو بغير إذنه، إن كانت بإذنه فسواء ثبت ذلك بالبينة أو بالنكول من المدعى عليه أو بالإقرار، وإن كان بغير إذنه فلا يلزم الكفيل إلا ما ثبت بالبينة أو علم الحاكم، لا بالنكول أو الإقرار؛ لجواز التواطئ بين المكفول عنه والمدعي - وهو المكفول له [على أكثر من الحق الواجب](٢) (و) حيث تكون الضمانة بما سيثبت يكون (له) يعني: الكفيل - وكذا المكفول عنه (الرجوع قبله) يعني: قبل ثبوت الحق، فقبل أن يثبت لهما الرجوع عن الضمانة، لا بعده فليس لهما ذلك. ويعتبر أن يكون الرجوع في وجه المضمون له(٣). وإذا جهل المكفول له الرجوع غرم الضامن؛ لأنه غار له.
  فيصح أن يرجع فيما ضمن بثمن ما يبيع إلى فلان قبل البيع، لا بعده، وكذا في غيره، والله أعلم، إلا فيما تكون الضمانة بما يثبت بالدعوى فحين الضمانة وهو ثابت في علم الله في ذمة المكفول عنه، فلا يصح الرجوع قبل ثبوته بالحكم، فتأمل.
  فائدة: ومن الضمانة ما يسمى ضمان التدرك(٤)، وصورته أن يقول: «تزوج أو طلق أو احنث أو اشتر وعليَّ ما لزمك»، أو: «[و] أنا ضمين [لك]، أو [و] ألزمت نفسي [لك ما لزمك]» فتصح الضمانة، ويكون له الرجوع قبل حصولها، والمراد في الثمن والمهر حيث يكون قدر المعتاد، لا بما زاد عليه.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ٢٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٣٦).
(٣) أو علمه بكتاب أو رسوله. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٣٧).
(٤) كذا في المخطوطات. وفي هامش شرح الأزهار وغيره: الدرك.