تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 368 - الجزء 1

  وعنه ÷: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين» ولعله لا ينافيه ما ورد من الأثر في تعجيل الذكر المأثور بعد صلاة المغرب من التكبير، فيحمل على أنه يجعل عقيب الراتبة قبل التكلم، وهذا من تعارض العمومات، فرجح تقديم الراتبة على الذكر؛ لظهور أخصية الراتبة في المغرب في التعجيل لها قبل التكلم ولو بالذكر، ويحمل أثر تعجيل الذكر على التكلم بغير الراتبة، فافهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: من أدرك الإمام في الركعة الثانية من الفجر في حال الركوع وإذا انتظر للقنوت والتشهد طلعت الشمس قبل أن يدرك ركعة كاملة بقراءتها فإنه يعزل صلاته⁣(⁣١)، ويكون عذراً في الخروج؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه القراءة قبل دخوله في الصلاة، أو لم يدخل إلا بعد شروع الإمام في القراءة، ولعله أن يدخل مع الإمام ولو يغلب في ظنه أنه يدرك ركعة كاملة.

  (و) من أراد أن يقضي فريضة من الصلاة فاتت عليه كان (كل وقت) يريد أن يقضي فيه (يصلح للفرض قضاء) ولا يخص وقت دون وقت، ولو في الأوقات المكروهة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وهذا⁣(⁣٢) حيث يؤدي ذلك الفرض بالوضوء، لا بالتيمم فكما مر «أنه يتحرى للمقضية ووقت المؤداة بقية تسع المؤداة وتيممها»، ولا يصح قبل ذلك، وهو يقال: «غالباً» يحترز من هذه الصورة، ومن الوقت المتمحض للصلاة في آخر الوقت؛ فإنه لا يصح القضاء فيه؛ لتمحضه للأداء، ومن صلاة العيد فإنها لا تقضى إلا في ثانيه فقط، كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ومما لو تضيق عليه واجب أهم من ذلك الفرض المقضي، ولعله يحترز أيضاً من حال الخُطبة فإنه لا يصح⁣(⁣٣) القضاء حال ذلك.

  مَسْألَة: (وتكره) صلاة (الجنازة) ودفنها في الثلاثة الأوقات التي ستأتي قريباً،


(١) وجوبًا. (é).

(٢) في (ج): «وذلك».

(٣) ولا يجوز. (شرح).