(باب: والكفالة)
  وكذا: «هب أرضك من فلان [وأنا ضامن لك بقيمتها، أو وعلي قيمتها]، أو بعها» أو نحو ذلك فإنه يصح ويلزم.
  فَرْعٌ: وحيث يضمن له ضمان التدرك لا يبرأ المضمون له بالمهر ونحوه مما لزمه إلا إذا دفعه الضامن عنه للمرأة ونحوها، إلا في الكفارة فلا يبرأ منها إلا أن يخرجها الضامن بإذنه؛ لأجل النية؛ إذ لا يصح التبرع في حقوق الله تعالى. وليس للبائع والزوجة أن يطالبا الضامن، وللزوج والمشتري أن يطالبا الضامن ولو قبل أن يدفعا للزوجة والبائع؛ لأنها قد صحت الضمانة مع لزوم(١) المهر والثمن ولو أبرأت الزوجة من المهر والبائع من الثمن.
  (و) أما (فاسدها) يعني: فاسد الضمانة فهو (أن يضمن بغير ما قد ثبت) في ذمة المكفول عنه (كبعين قيمي قد تلف) على المكفول عليه، فاللازم قيمته، فإذا ضمن بعينه فهو غير الثابت، فتكون فاسدة، وكذا لو ضمن بعينِ مثلي قد تلف أو قيمتِه وهو موجود، لا إذا كان معدوماً صحت الضمانة بقيمته؛ إذ هو اللازم للعدم، أو قيمة مثلي قد تلف(٢) فكذا أيضاً تكون فاسدة.
  (وما سوى ذلك) وهي الضمانة بما [قد ثبت] في ذمة معلومة أو سيثبت فيها أو بغير ما قد ثبت (فباطلة) تلك الضمانة، وذلك (كالمصادرة) من ظالم لشخص على مال فيدفع على ذلك المال المصادر به(٣) كفيلاً فهي باطلة؛ لأن ذلك المال غير ثابت في ذمة المكفول عنه ولا سيثبت فيها. ومن ذلك الضامن المكره على الضمانة فهي باطلة كالمصادرة.
  (و) من الضمانة الباطلة أن يقول الضامن لغيره: (ضمنت ما يغرق أو يسرق) من دون تعيين السارق فتكون باطلة؛ لعدم تعيين الذمة؛ إذ من شرطها أن يتميز
(١) لفظ البيان (٦/ ٢٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٤٤): بعد لزوم.
(٢) كذا في المخطوطات، وهو تكرار لما قبله.
(٣) في (د): «له».