(باب: والكفالة)
  المضمون عنه باسمه ونسبه (و) كذا (نحوهما) يعني: نحو ما يغرق أو يسرق، وذلك أن يقول: «ما انتهب من مالك أو ضاع فأنا ضامن به» فلا يصح؛ لعدم التعيين المعتبر في الكفالة. ومن ذلك أن يضمن بما قد أكله(١) السبع ونحو ذلك فلا يصح؛ إذ لا ذمة للسبع.
  (إلا) أنه قد تصح الضمانة فيما(٢) يغرق في البحر (لغرض) ويكون من باب الالتزام لا من باب الكفالة، كأن تثقل السفينة فيقول له أحد أهلها: «ألق متاعك في البحر وأنا به ضامن» صح، ولعله يثبت له الرجوع عن الالتزام قبل الإلقاء. فإن قال: «أنا والركبان» فإن كانوا غير منحصرين لم تصح؛ لعدم إمكان معرفة قدر ما على كل واحد، وإن انحصروا صحت ولزمه حصته فقط وتلزم حصة الركبان عليهم؛ لأن لهم غرضاً في ذلك، وهو السلامة من الغرق؛ لكن حيث رضوا بذلك الالتزام أو قبلوا أو أمروا، وإلا فلا شيء عليهم، ويلزم الضامن حصته. وحيث يلزمهم جميعاً يكون الضمان على قدر(٣) الرؤوس حيث يكون لأجل سلامة الرؤوس، وعلى قدر المال إن كان لأجل سلامته، وإن كان لأجل سلامة الكل حصص الضمان، ولعله يكون بالوزن. ومن لزمته الحصة لزمه قيمة ذلك في ذلك الزمان والمكان.
  تنبيه: أما لو قال: «ضمنت لك بمثل ما قد غرق أو سرق، أو بقيمة ما قد غرق أو سرق» صح ذلك ولزمه؛ لأنه من باب إلزام ذمته مثل ذلك أو قيمته، وكذا لو قال: «ما فعله قوم محصورون أو قبيلة منحصرة» فإنه يصح، لا إن قال: «عشرة من بني فلان» فإنه لا يصح؛ لعدم تعيينهم. وكذا: «ما جنى عليك كلب فلان أو حيوانه» فإنه يصح؛ لأن الذمة ذمة المالك، وذلك حيث يجب حفظه فقط، والله أعلم.
(١) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٦/ ٢٨): ما أكله السبع. بدون «قد».
(٢) لعلها: بما.
(٣) كذا في المخطوطات.