تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه من له الرجوع في الكفالة ومن ليس له ذلك

صفحة 154 - الجزء 6

(فصل): يذكر الإمام # فيه من له الرجوع في الكفالة ومن ليس له ذلك

  (و) اعلم أن من قال لغيره: «سلم لفلان كذا» سواء قال: «عني» أم لا، فسلمه - فإنه (يرجع المأمور بالتسليم) بما سلمه على الآمر له (مطلقاً) سواء كان المأمور كفيلاً أم لا، وسواء كانت الكفالة صحيحة أم فاسدة أم باطلة.

  فَرْعٌ: فإن أمره أن يقضي عنه دينه فقضى عنه عرضاً قيمته أقل من الدين رجع على الآمر بجميع الدين⁣(⁣١) ولو لم تكن قيمة العرض إلا أقل؛ لأنه بمعنى البيع، فتأمل.

  ومن الأمر أن يقول له: «أضف فلاناً»، فإن لم يقل له: «عني» لم يرجع بشيء⁣(⁣٢)؛ لأنه لم يكن في ذمة الآمر شيء للمضاف، بخلاف الأمر بالتسليم للدين فالمسلم وكيل له فيرجع وإن لم يقل: «عني»، وهذا هو الفرق، فتأمل.

  نعم، فإذا قال: «عني» صح وثبت له الرجوع، وإذا فعل المعتاد كان الباقي له، وإن فعل دون المعتاد لم يرجع على الآمر بشيء؛ للمخالفة للمعتاد، وكذا لو أمره أن يضيف السلطان أو الأمير عنه فيشترط أن يعلم السلطان أنه عن فلان، وإلا لم يرجع على الآمر؛ لعدم حصول المراد له من المروءة للسلطان، فتأمل.

  (أو) أمر المسلم (بها) يعني: بالكفالة بالمال فإنه يرجع على الآمر له بما سلم للمكفول له (في) الكفالة (الصحيحة) لا الفاسدة والباطلة فسيأتي، وهذا في الأمر بكفالة المال، لا الوجه فلا يرجع وإن أمر بها كما مر.

  (لا المتبرع) بالضمانة وهو أيضاً لم يؤمر بالتسليم فإنه لا يرجع بما سلم على المسلم عنه؛ لعدم الأمر بها (مطلقاً) سواء كانت الضمانة صحيحة أم فاسدة أم باطلة، وقد برئت ذمة المسلم عنه؛ لكون التسليم واقعاً عما في ذمته، وهو يصح التبرع في ذلك، ولا يصح الرجوع أيضاً على القابض - لأنه قبض ذلك بحق له - إلا في الباطلة كما يأتي قريباً.


(١) قد تقدم في المرابحة تفصيل، وهو المذهب، وذلك في الفرع الذي قبل قوله في الأزهار: وتكره فيما اشتري بزائد رغبة.

(٢) قد تقدم هذا في الظهار، وفيه تفصيل أكثر مما هنا.