(فصل): يتضمن حكم تعذر الثمن على المشتري، ومن الأولى بالمبيع وما يتعلق بذلك
  نكل عنها ترك الحبس؛ لأنه يكون إقراراً بالإفلاس، وبعد الإقرار به لا حبس.
  فَرْعٌ: من طلب دينه من غريم وهو عارف بإعساره أثم ولزمه الاعتذار إليه.
(فصل): يتضمن حكم تعذر الثمن على المشتري، ومن الأولى بالمبيع وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أن (البائع) ووارثه والمؤجر للعين ووارثه (أولى) من المشتري أو المستأجر ووارثه لو كان قد مات، ولو خشي على المشتري أو المستأجر التلف، وذلك (بما) باعه أو أجره من الدور ونحوها ثم (تعذر) على المشتري أو المستأجر (ثمنه) أو أجرة ما استأجر؛ ولذا قال الإمام #: (من مبيع) أو عين مؤجرة فيكون البائع ووارثه أولى من المشتري أو وارثه، وكذا المؤجر ووارثه(١). وإنما يكون البائع أولى حيث تكون تلك العين مما يصح للبائع تملكها حال الرجوع، فإن لم يصح له تملكه لم يكن أولى به، كما لو كان المبيع خمراً وباعه وهو ذمي وقد أسلم عند تعذر الثمن فإنه لا يكون أولى بذلك؛ لعدم صحة تملكه للمبيع في الحال، وكذا لو كان المبيع صيداً ثم أحرم البائع عند تعذر الثمن فإنه لا يكون أولى؛ لذلك، فإن كان المحرم هو المشتري والشيء المشترى صيداً فسيأتي حكم ما لو خرج عن ملكه قريباً.
  واعلم أن البائع لا يكون أولى بما تعذر ثمنه إلا حيث (لم يرهنه المشتري) رهناً صحيحاً، فإن كان قد رهنه فقد صار للمرتهن فيه حق أولى من حق البائع. وإن كان فاسداً ذلك الرهن فلا حكم له. ومتى فكه المشتري من الرهن الصحيح صار البائع بعد الفك أولى، وللبائع أن يستفك الرهن، ويكون فيما استفكه [به] أسوة الغرماء.
  فَرْعٌ: فإن أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي،
(١) في (ب، ج): أو وارثه.