تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن حكم تعذر الثمن على المشتري، ومن الأولى بالمبيع وما يتعلق بذلك

صفحة 168 - الجزء 6

  فإن تعذر إيفاء المرتهن إلا ببيع جميعه فالبائع أسوة الغرماء [في الزائد]⁣(⁣١).

  (ولا) يكون البائع أولى أيضاً بالمبيع إذا كان المشتري قد (استولده) يعني: المبيع، أو مثل به، أو كاتبه ولم يعجز المكاتب نفسه، فقد ثبت الحق بذلك الموجب للعتق للعبد أو الأمة ويبقى دين البائع في ذمة المشتري. فإن عجز المكاتب نفسه عاد الحق للبائع وكان أولى به من المشتري. وأما التدبير والعتق المعلق على شرط فلا يكون مانعاً للبائع من ثبوت حقه، ويكون أولى به؛ إذ يباع المدبر⁣(⁣٢) للإعسار، وهو أولى؛ إذ هو البائع، وكذا في المعلق على شرط قبل حصوله (ولا) يكون البائع أيضاً أولى به إذا كان المشتري قد (أخرجه) يعني: المبيع (عن ملكه) باختياره، لا إذا خرج بالإرث كما مر فلا تأثير للموت، ويكون [البائع] أولى من الوارث. فإذا كان المشتري قد أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك فقد نفذ ذلك، ولا يكون البائع بعد ذلك أولى مهما كان ذلك الأمر الذي أحدثه البائع قبل حجر الحاكم عليه، فإن كان بعد الحجر فلا حكم له، ويكون البائع أولى، ومتى كان قبل الحجر فقد نفذ ويمنع حق البائع ولو عاد إلى ملك المشتري بأي وجه، إلا أن يعود إلى ملك المشتري بما هو نقض للعقد من أصله عاد حق البائع وكان به أولى.

  فَرْعٌ: وأما الاستهلاك الحكمي من طحن وغزل ونحوهما فلا يمنع حق البائع. وأما تعلق حق الغير بالمبيع فيمنع [حق] البائع، كما لو كان المبيع عبداً وقد جنى على نفس أو مال⁣(⁣٣) فيما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى، فتأمل.

  (و) إذا كان المشتري قد أتلف بعض المبيع من حب أو غيره كان البائع أولى (ببعض بقي منه) يعني: بقي من المبيع، وثمن التالف يبقى في ذمة المشتري أسوة الغرماء (أو) إذا كان قد استوفى البائع بعض ثمن⁣(⁣٤) المبيع والبعض الآخر تعذر


(١) ما بين المعقوفين من البحر (٤/ ٦٧٣) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٦٣).

(٢) في المخطوطات: المفلس.

(٣) لفظ البيان (٦/ ٤٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٦٤): على مال أو نفس فيما لا قصاص فيه.

(٤) لعل الصواب: ثمن بعض المبيع والبعض الآخر تعذر ثمنه، أو يقال: بعض ثمن المبيع وتعذر الباقي.