تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 169 - الجزء 6

  ثمنه⁣(⁣١) فإنه يرجع البائع ويكون أولى بالبعض الذي (تعذر ثمنه).

  واعلم أنه لا⁣(⁣٢) يكون البائع أولى بما تعذر ثمنه إلا إذا كان التعذر (لإفلاس تجدد) يعني: حصل بعد قبض المشتري للمبيع (أو) كان الإفلاس حاصلاً وقت قبض المشتري للمبيع لكن البائع (جهل) أن الإفلاس حاصل (حال البيع) للمشتري وجهل أيضاً حال التسليم للمبيع إلى المشتري، فأما لو كان الإفلاس حاصلاً وقت البيع وقد علمه البائع، أو جهل حال البيع وعلم حال التسليم للمبيع - فلا يكون أحق بالمبيع من سائر غرماء المفلس، بل يكون وسائر الغرماء في تلك العين على السواء، وإن كانت العين مما يستثنى للمفلس كانت له دون أهل الدين كلهم، فدخل معهم البائع لها. وأما إذا كان إفلاس المشتري قبل أن يقبض المبيع فلا إشكال في أن البائع أولى بالأولى؛ إذ قد كان أولى بعد التسليم فبالأولى قبله.

  فَرْعٌ: وإذا تعذر على المشتري قبض المبيع فهو أولى بما دفع من الثمن ولو نقداً؛ إذ هو متعين هنا، ما لم يكن قد تصرف البائع بالثمن أو يثبت فيه أي الأمور المتقدمة في أول الفصل؛ إذ الثمن مثل المبيع سواء، وكذا لو كان المبيع في يد المشتري ثم فسخ ورده على البائع وتعذر تسليم الثمن فيكون المشتري أولى بالمبيع من سائر غرماء البائع إذا رده عليه بالتراضي، لا إن رده بحكم فهو نقض للعقد من أصله، فليس بمتاعه؛ فيكون أسوة الغرماء، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) اعلم أن البائع متى رد إليه المبيع للإفلاس فإنه (لا) يرجع على المشتري بأجرة استعماله للعين قبل الإفلاس وبعده، وكذا لا يستحق على المشتري (أرش لما) كان قد (تعيب) عند المشتري قبل الإفلاس أو بعده، من عور أو كسر أو جرح أو غير ذلك من سائر العيوب، وسواء كان بغير جناية أو بجناية، وسواء


(١) في المخطوطات جعل «تعذر ثمنه» هذه هي المتن.

(٢) في المخطوطات: إنما.