(باب التفليس والحجر)
  كانت الجناية من المشتري أو من غيره، ويكون الأرش اللازم للغير من بعد الإفلاس للمشتري لا للبائع مهما كانت الجناية وهو باق في يد المشتري. هذا إذا كان ذلك الأرش [لنقصان] شيء لا يمكن إفراده بالعقد كما قلنا في العور ونحوه، وأما إذا كان يمكن إفراده بالعقد، كأخذ شجرة من الحائط المبتاع، أو قلع باب من البيت، أو إتلاف حيوان من متعددات بعقد واحد - فإنه يكون البائع أولى بالباقي، ويكون أسوة الغرماء في التالف، ويكون منسوباً ذلك التالف من الباقي؛ وتعرف حصة التالف من المبيع بالنسبة من القيمة يوم بيعه، ولا عبرة بما زاد أو نقص من يوم العقد إلى يوم التلف.
  مثال معرفة النسبة: أن يكون المبيع بقرتين قيمتهما يوم العقد عشرون درهماً، ثم أتلف المشتري واحدة منهما قيمتها يوم العقد خمسة دراهم - فنسبة ذلك الربع، فيكون البائع في قدر ذلك الربع أسوة الغرماء، ويأخذ الباقية للتعذر، ولا عبرة لو زاد قيمة أحدهما أو نقصت إلى يوم الإرجاع أو يوم التلف، فتأمل.
  (و) ما كان قد غرمه المشتري في المبيع ثم رجع به البائع للإفلاس فإن المشتري (لا) رجوع له (لما غرم فيه) يعني: في المبيع إذا كانت تلك الغرامة في المبيع غرمها المشتري (للبقاء) للعين المباعة، كنفقة العبد وعلف الدابة القدر الذي يقصد في العادة للبقاء، وكدواء المرض الحاصل عند المشتري، لا الحاصل عند البائع فإنه يراد للنماء، وهو أنه يرجع به؛ ولذا قال #: (لا للنماء) كنفقة العبد الزائدة على المعتاد أريد بها النماء، وكذا علف الدابة كذلك وحرث الأرض وسقيها، وينظر هل يعتبر أن يقصد [بـ] ـذلك نمو أشجارها أو حفظها من اليباس أم لا(١)؟
  ومن ذلك دواء المرض الحاصل عند البائع كما مر (فيغرم) البائع للمشتري قيمة تلك الزيادة التي فعلت للنماء، وينظر هل يعتبر أن تكون تلك الزيادة باقية وقت
(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٦٧): وقيل: يفصل في سقي الأرض: إن أراد به زيادة الأشجار فهو للنماء، وإن أراد بقاءها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئاً. (شامي) (é).