تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 171 - الجزء 6

  الإرجاع أم لا⁣(⁣١)؟ ومتى كانت الغرامة فعلها المشتري للنماء يرجع بها البائع سواء حصل نمو أم لا، وإذا حصل نمو زائد على قدر الغرامة لم يستحق المشتري إلا قدر الغرامة، فلو كانت الغرامة عشرين في حيوان قيمته مائة غرم البائع العشرين سواء حصل في قيمة الحيوان زيادة أم لا، وسواء كانت الزيادة يأتي تقويمها بعشرة أم بعشرين أم بأربعين فإنه لا يستحق المشتري إلا العشرين، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو اشترى ثوباً بمائة وصبغاً بعشرة، وصبغ ذلك الثوب بذلك الصبغ ثم أفلس فصاحب الصبغ - وهو البائع له - يصير في قيمة صبغه من سائر الغرماء، وصاحب الثوب يأخذ حقه - أعني: الثوب - ويغرم للمشتري عشرة قيمة الصبغ، وسواء غلا سعر الثوب بزائد على قيمة الصبغ أو المساوي له أو أقل أو لا شيء من الزيادة لسبب الصبغ، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) اعلم أنها تكون (للمشتري كل الفوائد) الحاصلة في المبيع بعد العقد إذا رد للبائع لإفلاس المشتري، وذلك كالولد والصوف واللبن والثمر، وسواء الفرعية والأصلية (ولو) كانت الفوائد عند حكم الحاكم بالمبيع للبائع (متصلة) بالمبيع فهي للمشتري؛ لأنها حصلت في ملك المشتري (و) من جملة الفوائد اللاتي يستحقها المشتري (الكسب) الذي يكتسبه العبد المباع، من هبة أو أجرة أو غيرها.

  فَرْعٌ: وإذا كان المشترى أمة ثم حملت عند المشتري من غيره بزنا أو زواجة أو غيرهما - وينظر لو حملت من المشتري ولم يدعه هل يمنع رجوع البائع أم لا⁣(⁣٢)؟ ثم إذا رجع البائع وهي حامل فإنه يأخذها دون الحمل فيبقى للمشتري؛ لأنه من الفوائد، وهي للمشتري، وجاز التفريق هنا بين الأرحام كما لو استثني، فتأمل.

  فَرْعٌ: وأما السمن والكبر وزيادة القيمة فليست من الفوائد، فيأخذها البائع


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٦٧): ولعله يأتي هنا كلام المقصد الحسن الذي في الشفعة أنها لا بد أن تكون الزيادة باقية، فإن كان قد انتفع بها المشتري لم يستحق شيئاً، وإن بقي البعض استحق قسطه، فينظر. (سيدنا علي) (é).

(٢) لا يمنع.