تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 172 - الجزء 6

  ولا يستحق المشتري شيئاً من ذلك.

  مَسْألَة: (و) إذا كان المشتري قد أحدث في المبيع شيئاً فإما أن يكون له حد ينتهي إليه كالزرع والثمر ونحوهما أم لا حد له ينتهي إليه، إن كان مما لا حد له ينتهي إليه استحق المشتري (قيمة ما لا حد له) كالغرس والبناء ونحوهما مما يقصد به الاستمرار، فيأخذ قيمته من البائع قائماً ليس له حق البقاء، وليس للمشتري هدم ذلك البناء أو قلع ذلك الغرس إلا برضا البائع، وإذا كان قد حجر عليه - يعني: على المشتري - اعتبر رضا أربابه من أهل الدين الذي عليه؛ إذ قد صار لهم حق في ذلك البناء، فلا يهدمه إلا برضاهم مع رضا البائع كما قلنا أولاً.

  نعم، فيأخذ قيمة البناء، وذلك حيث يكون بنى الدار بآلات منه، فإن كان بآلاتها الأولى رجع على البائع بما غرم في البناء فقط، لا بقيمة البناء ولا بما زاد من السعر، وسواء كانت منهدمة وقت البيع أو عامرة هدمها المشتري ثم عمرها فإنه يرجع على البائع بما غرم في العمارة بها، ولا يضمن شيئاً لو هدمها ولم يعمرها، بل يأخذها البائع ولا شيء؛ لأنه هدمها المشتري وهي في ملكه، وكذا إذا هدمها غير المشتري يأخذها البائع ولا أرش له، ويكون الأرش للمشتري.

  وحيث يرجع على البائع بقيمة البناء حيث الآلات منه تكون القيمة يوم الأخذ من البائع للدار لا قيمة البناء، وسواء كان قد زاد سعر الآلات أم نقص، حتى لو كانت الآلات التي من المشتري قيمتها مائة ثم لم يأخذها المشتري إلا وقيمتها خمسون فإنه لا يسلم البائع للمشتري إلا الخمسين وما غرم، وذلك قيمتها يوم الأخذ كاسدة. هذا حيث الآلات من المشتري، لا إن كانت آلاتها الأولى فيغرم للمشتري ما غرم زادت قيمتها أم نقصت.

  (و) إن كان الذي أحدثه المشتري في المبيع مما له حد ينتهي إليه فإنه يجب على البائع (إبقاء ما له حد) كالزرع والثمر، والحمل في الأمة، والنتاج في سائر الحيوانات، فيبقى ذلك في المبيع إلى وقت حصوله (بلا أجرة) في بقائه على المشتري للبائع، وإنما لم تجب الأجرة على المشتري لأنه فعل ذلك قبل رجوع البائع