تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في كيفية التطهير وما يطهر وما لا يمكن تطهيره

صفحة 39 - الجزء 1

  {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}⁣[الأعراف ١٥٧].

  الرابع: ما لا يؤكل لحمه، فهو طاهر في حياته، إلا دمه ونحوه السائل منه، وما قطع منه، وما خرج من سبيليه، وهو نجس بعد موته مطلقاً سواء ذكِّي أم لا، إلا ما لا تحله الحياة منه، كالشعر ونحوه كما مر، ويدخل في هذا النوع الهر⁣(⁣١).

  مَسْألَة: ومن حلت له الميتة لم تطهر في حقه، فينجس ما باشرها مما اضطر إليه، ولا يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما اختمر من العنب في أصوله؟ لأنه يقال: الضرورة في العنب كثيرة الوقوع، وفي هذه المسألة نادر؛ فيكون هذا فارقاً. والأولى أن يقال: إن العلة ليست الضرورة هناك⁣(⁣٢)، وإنما هو طاهر من أصله لا معفو عنه؛ لأنه اختمر بنفسه من دون علاج فأشبه الحشيشة والبنج، فلا ينجس لا في حال الضرورة ولا في حال السعة قبل فصله كما مر، وهذا أولى.

  مَسْألَة: ولا يجوز الانتفاع بالنجس والمتنجس المائع إلا في الاستهلاكات من⁣(⁣٣) غير ترطب، وهذا مقرر في مظانه من كتاب الأيمان فليرجع إليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين.

(فصل): في كيفية التطهير وما يطهر وما لا يمكن تطهيره

  (و) اعلم أن (المتنجس) وهو: ما كان طاهراً فطرأ عليه شيء نجس - على أحد صور أربع:

  (إما متعذر الغسل) بأن لا يمكن غسله رأساً، كالمائعات من سمن وسليط ومرق وعسل ولبن ونحوها، وسواء قل أو كثر، ويراق ندباً (فرجس) يعني: يصير حكمه حكم عين النجاسة، فلا يجوز الانتفاع به رأساً، إلا أنه يجوز في الاستهلاكات، كتسجير التنور ونحوها كما مر ذلك وكما سيأتي في الأيمان، ومن ذلك الماء، فإنه لا


(١) الهر: السنور، والجمع هررة، كقرد وقردة، والأنثى هرة، وجمعها هررة، كقربة وقرب. (مختار الصحاح).

(٢) في (ب): «هنالك».

(٣) في المخطوط والبيان: ويجوز الانتفاع بالنجس والمتنجس المائع في الاستهلاكات ... إلخ، فمن أين جاء لا يجوز ...... إلَّا؟