(فصل): في كيفية التطهير وما يطهر وما لا يمكن تطهيره
  يمكن تطهيره لو كان قليلاً في نفسه فيصير رجسًا ولو أمكن مكاثرته حتى تزول النجاسة، لكن بالنظر إلى نفسه قبل المكاثرة.
  وإذا كان السمن أو العسل جامداً لم ينجس منه إلا ما باشر النجاسة والمجاورُ له(١) دون سائره كما مر ذلك، وسواء كان ذلك المائع مما يعلو على الماء لو صب عليه، كالسمن والسليط ونحوهما، أم لا، فإن ذلك يصير نجساً ولا يطهر بأي كيفية(٢) رأساً؛ ويصير حكم ذلك المائع حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف، فإن وقع عليه بول أو نحوه فمغلظ، وإن كان دمًا أو نحوه فمخفف، إلا في ثلاثة أحكام:
  الأول: عدم لزوم استعمال الحاد المعتاد لو وقع ذلك الدهن في شيء وغُسِل ولم يزل، بل بقي أثر الدهن هنا.
  الثاني: في الأرض الرخوة إذا باشرها متنجس طهرت بالنضوب.
  الثالث: فيما التبس بطاهر(٣).
  فائدة: ومتعذر الدلك، كالكوز ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة تطهر بوقوع ماء طاهر فيه ثم يصاكك(٤) الماء فيه كذلك؛ للضرورة، وتكون ثلاثاً بعد إخراج الأول، ثم الثاني كذلك.
  مَسْألَة: وإذا أزيل النجس المائع بسرعة قبل أن يختلط به كان طاهراً ولم ينجس، فليتأمل.
  (وإما) إذا كان المتنجس (ممكنه) يعني: ممكن الغسل، كالثياب ونحوها مما يمكن أن يطهر من دون مشقة - فالنجاسة إما أن تكون: خفية أو مرئية، (فتطهير) النجاسة (الخفية) الواقعة في الثوب ونحوه - والخفية: هي التي لا يرى لها لون ولا يوجد لها ريح ولا طعم - فتغسل (بالماء) لا بغيره من خل أو نحوه وإن عمل عمله، ولا بد أن يغسل بالماء (ثلاثاً) ولو حصل ظن الطهارة قبلها لم يكف، فلا بد من
(١) في (ب): «والمجاورة له».
(٢) في (ب): «بكيفية».
(٣) لفظ حاشية في الشرح: الثاني: الآنية إذا تنجست فإنه يتحرى، بخلاف نجس العين. محقق.
(٤) في (ب): «يصاك».