تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 217 - الجزء 6

  صاحبك) فأبى إلا مرّ الحق، فقال له أمير المؤمنين: (ليس لك بمر⁣(⁣١) الحق إلا درهم واحد) ... إلى آخر القصة. ووجه حكمه # أن نقول: كل واحد منهم الثلاثة أكل رغيفين وثلثين، وقد⁣(⁣٢) دفع الثالث ثمانية دراهم قيمة الرغيفين والثلثين، فتبسط الرغيفين والثلثين على مخرج الثلث تأتي ثمانية أثلاث، قابل ثلث رغيف درهماً، وقد أكل صاحب الثلاثة رغيفين وثلثين ولم يبق من حقه الثلاثة إلا ثلث رغيف قابله درهم، وهو الذي حكم به أمير المؤمنين.

  (و) الشرط السادس: (ولاية) لذلك القاضي إما (من إمام حق، أو محتسب) وهو من اختل فيه شرط مما عدا⁣(⁣٣) ما لا بد منه كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فلا يصح للحاكم أن يتولى القضاء في بلد إلا بالولاية ممن ذكر مع وجود الإمام، لا التحكيم فيتولاه ولو في زمن إمام من دون ولاية منه. وأما التولية من السلطان الجائر أو الظالم فلا تجوز، وقد قال: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[هود ١١٣] وهذا أعظم ركون، ولا يفسق إن تولى منه على الصحيح، لكن لا يكون له أحكام الحاكم؛ لعدم دليله، فتأمل.

  وتولية الإمام أو المحتسب لذلك الشخص الجامع للشروط (إما عموماً) وهو أن يقول له: «وليتك القضاء بين الناس، أو جعلت لك ولاية عامة، أو يطلق ويقول: وليتك القضاء» فهي تكون عامة؛ للألف واللام في القضاء (فيحكم) إذا كانت عامة (أين) شاء ولا يختص بمكان دون مكان (ومتى) شاء في أي وقت (وفيما) شاء من المسائل (و) يحكم (بين من عرض) له من المتخاصمين ولا يختص بأناس دون أناس، (أو) تكون الولاية (خصوصاً) في شيء مخصوص أو بلد مخصوص أو مدة مخصوصة (فلا يتعدى ما عين) من مسألة أو مكان أو مدة


(١) في المخطوطات: ليس لك من الحق. والمثبت من شرح الفتح وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢١).

(٢) في (أ، ب): فقد.

(٣) كذا في المخطوطات.