تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 218 - الجزء 6

  (ولو في سماع شهادة) أو دعوى فليس له ذلك، ولا حكم لما فعل، وإذا حكم في غير بلد ولايته أو بعد المدة المقدرة أو [في غير] المسألة المعينة نقض حكمه، وكذا ليس له سماع جرح أو تعديل، وأما الإقرار والنكول فيصح أن يسمعهما، ولا يحكم بهما إلا في بلد ولايته. (و) إذا عين الإمام أو المحتسب للحاكم من جهته حكماً في مسألة والحاكم يرى خلافها⁣(⁣١) فإما أن يكون في قطعي أو ظني، إن كان في قطعي فيحكم بمذهبه ولا حكم لإلزام الإمام له، وإن كان في ظني وجب عليه أن يحكم بما ألزمه الإمام في تلك المسألة و (إن خالف مذهبه) يعني: مذهب الحاكم. وعند الحكم لا تلزمه الإضافة إلى الإمام، بل يقول: «صح عندي كذا» ولا [يعتبر أن] يقول: «بأمر الإمام»، فإن قال فلا بأس.

  (فإن لم يكن) في البلد ولاية إمام نافذة ولا محتسب (فالصلاحية) للقضاء ممن صلح لها⁣(⁣٢) (كافية) له، فيحكم بالصلاحية؛ ويدخله الوجوب والحرمة وسائر الأحكام بها، ولا يحتاج في توليه للقضاء نصباً من أحد من المسلمين، وقال (المؤيد بالله:) لا بد مع الصلاحية للقضاء (مع نصب خمسة ذوي فضل) وعلم ينصبونه للقضاء (و) يقول على أصله: إنهم إذا شرطوا عليه شيئاً فإنه (لا عبرة بشرطهم عليه) يعني: على المنصوب من قبلهم، فإذا شرطوا عليه أمراً مما يشترطه الإمام عليه لم يلزمه امتثال شرطهم، ويحكم بما رأى؛ لأنه ليس بنائب عنهم في ذلك الأمر؛ بدليل أنه لا يصح منهم فعل ما شرطوه عليه، هذا التفريع على أصله. والمختار الأول، وهو أن الصلاحية كافية مع عدم الإمام والمحتسب ولا يحتاج الصالح للقضاء إلى نصب أحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.


(١) صوابه: خلافه.

(٢) كذا في المخطوطات.