تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب على الحاكم، وما يندب له، وما يحرم عليه

صفحة 219 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما يجب على الحاكم، وما يندب له، وما يحرم عليه

  (و) سيأتي ذكر جميع ذلك إن شاء الله تعالى.

  أما ما يجب (عليه) فذلك أحد عشر أمراً:

  أولها: (اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم) المترافعين (ودفع الزحام والأصوات) عن موقفه؛ لأنه يتأذى بذلك، وهو يحرم عليه الحكم حال التأذي كما يأتي، فيجب عليه دفع ما يتأذى به، فإن لم يحصل عليه⁣(⁣١) تأذٍ من الزحام ورفع الأصوات فذلك مندوب. (و) يندب للحاكم اتخاذ (عدول) يحضرون مجلس حكمه ويكونون (ذوي خبرة) بالناس، بأن يكونوا من أهل المحل (يسألهم عن حال من جهل) من المدعي أو المدعى عليه أو الشهود، ويكونون (متكتمين) كونهم يحضرون موقف الحاكم ليُسألوا⁣(⁣٢) عن ذلك؛ لأنه إذا علم الناس ذلك فقد يحتالون عليهم من⁣(⁣٣) التظهر بالعدالة أو نحوها فتبعد معرفتهم لأحوال الناس، وقد عد الإمام # هذا الأمر في مساق ما يجب على الحاكم، وإلا فهو مندوب فقط على الصحيح؛ لأنه إذا جهل حال الشهود فهو يطلب من المدعي تعديلهم، وإن لا يعدلهم ترك الحكم له، فتأمل.

  وقد ورد ترغيب في ذلك، عنه ÷: «من ولي شيئاً من أمور المسلمين فأراد به الله خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه»، والإمام أولى بذلك.

  (و) الثاني مما يجب عليه: (التسوية بين الخصمين) المترافعين إليه، فيسوي بينهم في الإقبال والبشاش والاستماع منهما، وفي كلامه لهما؛ فلا يعنف على أحدهما ويلين للآخر، إلا أن يكون أحدهما يبسط على الآخر لسانه ولا⁣(⁣٤) يمتثل ما أمر


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٧): أو لا يمتثل.