تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 375 - الجزء 1

  توضيح لهذه الأعذار التي يجوز معها جمع التقديم والتأخير: أما المرض فهو حصول ألم في الجسم يشق معه التوقيت أيّ ألمٍ كان، سواء كان يطلق عليه اسم المرض مطلقاً⁣(⁣١)، كالحمى والبحران - نعوذ بالله منهما ومن سائر الأمراض - ونحوهما⁣(⁣٢)، أو لا يطلق عليه اسم المرض إلا مقيداً⁣(⁣٣)، كوجع العينين والأسنان ونحوهما.

  وأما الخوف فهو أن يخشى حصول مضرة أيَّ مضرة كانت وإن ظُنّت، في الحال أو في المآل، في النفس أو في المال وإن قل، ماله أو مال غيره، أو نفس غيره إذا كان محترماً أيضاً.

  وأما الطاعة فهي⁣(⁣٤) أن يكون في درس علم أو تدريسه، [أو وعظ]⁣(⁣٥)، وهو يخشى إن وقَّت الصلاتين أن يفوت عليه بعض ما يرتجيه لو جمع، أو أن يفوت السامعون للوعظ أو بعضهم ولو واحدًا، أو نحو ذلك؛ ومن ذلك أن يكون في كسب على نفسه أو من ينفق عليه ولو كان الإنفاق على ذلك الغير غيرَ واجب؛ إذ الإنفاق مطلقاً وجهُ قربةٍ، ويزداد لو كان واجباً، وهو إذا وقّت الصلاتين يخشى أن ينتقص بعض ذلك الكسب؛ ومن ذلك أن يكون في عمارة مسجد أو منهل قاصداً للقربة في ذلك، وهو يحصل بالتوقيت نقص في ذلك، كتسهيل الأُجَرَاء أو نحو ذلك، كمخالفة غرض.

  وأما المباح فهو أن يكون في كسب لا يقصد به وجه قربة⁣(⁣٦)؛ إذ لو قصد كان طاعة، ومن ذلك الحركة إلى البرية أو القيلة أو نحو ذلك ولم يقصد بشيء من ذلك وجه قربة؛ إذ قد تكون الأفعال كلها طاعة مع النية كما هو مقرر في موضعه، فإذا كان


(١) أي: يسمى مريضًا عرفًا. (شرح).

(٢) وجع البطن، وكذا السل. (شرح).

(٣) أي: ما لا يسمى مريضًا إلا إذا أضيف إلى علته. (شرح).

(٤) في (ج): «فهو».

(٥) ساقط من (ج).

(٦) ولا قصد المكاثرة. (é). (شرح).