(باب والقضاء)
  (و) الثالث: (سماع الدعوى أولاً) من المدعي (ثم الإجابة) من المدعى عليه إن أجاب، فإن سكت فكما مر، فلا يعجل بالحكم قبل سماع الإجابة ولو كان عالماً بالثبوت؛ لجواز أن يكون للمدعى عليه مخلص؛ وذلك لقوله ÷ لعلي #: «إذا جلس بين يديك خصمان فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع ما يقول الآخر»، فإن فعل بأن حكم أولاً قبل استماع الإجابة فإن كان خطأً فلا ينفذ ويعاد الحكم، وإن كان عمداً كان قدحاً في عدالته ولم يصح قضاؤه.
  (و) الرابع: (التثبت) في الأمور، وهو أن يتفهم الدعوى ما تضمنت، وهل هي صحيحة أم لا، وفي الإجابة هل تفيد إقراراً أو غير ذلك. روي أن غلامين تحاورا إلى الحسن بن علي ¥ في لوح، فقال له أمير المؤمنين كرم الله وجهه: (تثبت يا بني؛ فإنه حكم، وإن الله سائلك عنه يوم القيامة).
  (و) الخامس: (طلب) المدعي بعد أن يقيم البينة ولم يعلم حالها القاضي فيطلب منه الحاكم (تعديل) تلك (البينة المجهولة) وسواء طلب المدعى عليه التعديل أم لا؛ لأن الحق في ذلك لله تعالى، فإن عدلت وإلا لم يحكم بها (ثم) بعد أن يعدل البينة أو هو عارف بعدالتها يطلب (من المنكر) لمؤدى ما شهدت به الشهود (درأها) بوجه من إقامة بينة على خلاف مؤداها أو غير ذلك، فلا يحكم إلا بعد أن يطلب منه حجة يدفع بها مضمون الشهادة، فإن أتى بذلك وإلا حكم للمدعي بعد أن يطلب كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وهذا هو السادس.
  (و) السابع: أن المدعى عليه إذا طلب أن (يمهله) الحاكم ليقيم ما يدفع به مقتضى الشهادة أو يمهله في اليمين الأصلية وجب على الحاكم ذلك، ويكون بحسب (ما رأى) من طول المدة أو قصرها، فهو يختلف باختلاف القرائن، وكذا أيضاً إذا طلب المدعي الإمهال حيث يثبت له وإقامة بينة أو يمينه المتممة أو المؤكدة أو المردودة فإنه يمهل لذلك بحسب ما يراه الحاكم.