تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 223 - الجزء 6

  نعم، وقولنا: «لا يجب الحكم وما بعده إلا بعد الطلب ممن له الحق» هو حيث يكون الحق لمكلف يصح منه إسقاطه، وأما إذا كان ليتيم أو مسجد أو بيت مال أو نحو ذلك مما الولاية فيه إلى الإمام أو الحاكم⁣(⁣١) فلا يعتبر الطلب، بل يجب ذلك على الحاكم ولو ترك الطلب المنصوب ونحو ذلك.

  (و) الحادي عشر: (القيد) للمتمرد عن التسليم إلا به، وسواء طلبه الغريم - وهو من له الحق - أم لا؛ لأن ذلك⁣(⁣٢) (لمصلحة) يراها الحاكم من خشية الهرب أو ظن عدم التسليم إلا به، وسواء كان الحبس لغير الدين أم له، فإنه يحبس للمصلحة من هو عليه (إلا والداً) ما علا كالجد والجدة فلا يحبس بدين (لولده) أو غيره وإن سفل كما لا يقطع لو سرقه، (و) إذا تمرد الأب عن الإنفاق فإنه (يحبس لنفقة طفله) ويقيد للمصلحة إن رأى الحاكم، ويطالبه بذلك الإمام أو من يلي من جهته. وكذا سائر الأقارب ممن يلزمه الإنفاق لقريبه وتمرد فإنه يحبس ويقيد لذلك للمصلحة، ويدخل في ذلك الولد الكبير من والده على حده المذكور في النفقات من اعتبار الإعسار وغيره، (لا) أن الأب يحبس إن تمرد عن قضاء (دينه) يعني: دين ابنه، بل إذا تمرد قضاه الحاكم من ماله؛ لأنه لا شبهة للأب في ترك الإنفاق، لا في المال فله شبهة فيه. و [كذا] لو كانت عيناً⁣(⁣٣) في يده لابنه فإنه لا يحبس لردها، فتأمل.

  (و) اعلم أن (نفقة المحبوس) بحق واجب عليه (من ماله، ثم) إذا لم يكن له مال وحبس لغير الدين، أو للدين قبل تقرر إعساره - تكون [نفقته] على قريبه الموسر، فإن لم يكن له قريب موسر أنفق عليه (من بيت المال، ثم) إذا لم يكن شيء في بيت مال المسلمين كان إنفاقه (من خصمه) الذي حبس من أجله، ويكون ذلك (قرضاً) له يرجع به عليه من بعد إن نوى الرجوع، وإنما كانت على الخصم


(١) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣١): والحاكم.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.