(باب والقضاء)
  لأنه أخص من سائر الناس لَمَّا كان الحبس من أجله.
  (و) أما (أجرة السجان والأعوان) الذين يتخذهم السجان أو الحاكم تكون (من مال المصالح) يعني: مصالح المسلمين، والمراد أنها تكون من بيت المال (ثم) إذا لم يكن في بيت المال شيء كانت أجرتهم (من ذي(١) الحق) وهو من وقع الحبس من أجله (كالمقتص) الذي يتولى القصاص بالوكالة عمن له الاقتصاص، وهو من ينصبه الإمام لتولي القصاص وسائر الحدود، فكما أن أجرة المقتص تكون على من القصاص له إذا لم يكن بيت مال كذلك أجرة السجان والأعوان تكون ممن له ذلك الحق، ولا يرجع بشيء على من دفعها له، ولا على خصمه المحبوس؛ لأنه لم يدفع إليه، بل إلى غيره لمصلحة المدعي، وهو ذو الحق.
  (و) أما ما (يندب) للحاكم فهي سبعة أمور:
  أولها: (الحث) للخصمين (على الصلح) بينهما، بمعنى يرغبهم في التصادق في المدعى به، وبعد التصادق يرغب من له الحق على(٢) إسقاط بعضه ولو كان قد تبين له الحق بعد إعلام من له الحق. لا يقال: قد قلتم: الصلح عن إنكار لا يصح كما مر لكم أولاً؛ إذ المراد هنالك لا يطيب للمصالح ما أخذ على خصمه بالمصالحة وهو منكر، وهنا المراد ما ذكرنا، فلا إشكال، فتأمل.
  (و) الثاني: (ترتيب الواصلين) إلى مجلس الحاكم، فيرتب الأول فالأول في المرافعة.
  فَرْعٌ: فإن رأى صلاحاً في تقديم الآخر لكونه مسافراً أو فاضلاً أو عالماً أو لقرب فصله دون من بعده فلا يفصل إلا بعد مدة، وكأن يفوته شيء من المصالح العامة كالتدريس للعلم، أو الخاصة كالصلاة أول الوقت وإدراك الجماعة، أو يكثر تضرره بالوقوف، أو كان ذا حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها وأولاده - فعل ذلك.
(١) في المخطوطات: ذوي. والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) كذا في المخطوطات.