تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 226 - الجزء 6

  حضروا، فلا يحضرهم إذا كان يؤدي حضورهم إلى تغيره وعدم توفير نظره احتشاماً لهم أو حياءً بحضورهم، بل يراجعهم متى أشكل في غير مجلس الحكم.

  (و) أما ما (يحرم) على الحاكم فعله فذلك ستة أشياء:

  الأول: (تلقين أحد الخصمين) على جهة التعصب والتقوية له أو المشورة له إلا بالتقوى والإنصاف فلا بأس، بل هو الأولى (و) كذا تلقين (شاهده) يحرم أيضاً، ومعنى التلقين أن يقول له: [قل]: «أدعي بكذا، أو أشهد بكذا»، لا إذا قال: «أتدعي بكذا، أو تشهد بكذا؟» فلا بأس به، وهو معنى قوله: (إلا تثبتاً⁣(⁣١)) وذلك لمعرفة ما المراد بالدعوى أو الشهادة، فيأتي باللفظ مما يعرف به قصدهم⁣(⁣٢) ويثبتهم بذلك عن قصدهم ليقع التثبت⁣(⁣٣) في مرادهم، فيجوز أن يقول: «صحح دعواك، أو شهادتك»، وينبهه ما فهم من قصده أنه المراد بدعواه أو إجابته أو مؤدى شهادته، وذلك إذا عدل عن صيغة الصناعة والأقوال المعتبرة لرحامته وعدم إحسانه وغباوته.

  فَرْعٌ: وأما تعريف الخصم أن له جرح الشهادة أو نحو ذلك مما يجب له شرعاً فلا بأس به، بل هو الأولى للحاكم.

  (و) الثاني: (الخوض معه) يعني: مع أحد الخصمين (في قضيته) التي رافع لأجلها، ومعنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعواه ويبطل دعوى الآخر، فذلك يورث التهمة، وهو محرم شرعاً. ومما يحرم لتأديته إلى التهمة إضافة أحد الخصمين، فإن أضاف أحدهما كان قدحاً وبطل حكمه. وأما إذا أضاف أحدهما⁣(⁣٤) أولاً ثم


(١) في المخطوطات: تثبيتاً. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) لفظ النجري (٢/ ١٠٣) وهامش شرح الأزهار طعبة مكتبة أهل البيت (٩/ ٣٦): فيأتي بألفاظ مما يعرف أنه قصدهم أو يتفهم بذلك عن قصدهم.

(٣) في المخطوطات: التثبيت. والمثبت من شرح النجري وهامش شرح الأزهار.

(٤) كذا في المخطوطات أن المضيف هو الحاكم، ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٧): وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع± الحكم بينه وبين من خاصمه.