تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 227 - الجزء 6

  خاصم من بعد فلا يمتنع من الحكم بين من أضافه وبين الآخر.

  (و) الثالث: (الحكم بعد الفتوى) منه لأحدهما ولو حكم لغير من استفتاه، أو له وكانت الفتوى من قبل تولي القضاء، أو كان الفتوى من المستفتي حيلة؛ لئلا يُرَافَع إلى ذلك الحاكم. وسواء علم الآخر - وهو الذي لم يستفتِ - أم لا، وسواء أورث⁣(⁣١) التهمة أم لا فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه بذلك يكون كالمقرر لفعله⁣(⁣٢) إذا حكم لمن استفتاه كالشاهد، ولأنه قد خاض مع أحد الخصمين في قضيته، وهو لا يجوز كما مر. فإن حكم بعد الفتوى لكون مذهبه صحة ذلك أو جهلاً منه أو نسياناً صح حكمه ونفذ، وإن كان تمرداً منه وهو عالم بالتحريم وهو مذهبه لم يصح، بل لا يبعد أن يكون قدحاً في عدالته؛ لجراءته على المحرم، فينعزل، فتأمل.

  فَرْعٌ: ويكره للحاكم أن يبيع أو يشتري [بنفسه] لئلا يحابى، ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف أنه له.

  (و) الرابع: الحكم (حال تأذٍ) بأمر من الأمور، من عطش أو حصر بول أو غضب أو كثرة أصوات أو نحو ذلك؛ لأن ذلك يبعد توفير⁣(⁣٣) النظر حقه، وقد ورد النهي في ذلك (أو) معه (ذهول) من⁣(⁣٤) عدم اجتماع ذهنه لعارض عرض له من موت ولد أو قريب أو أي حادث، فإن حكم حال ذلك أو حال الغضب نفذ حكمه وصح إذا كان موفراً للنظر حقه، وإنما منع لأن ذلك مظنة عدم التوفير للنظر، فإذا حصل صح، فتأمل. ولأنه ÷ حكم حال الغضب في قضية الزبير والأنصاري.

  (و) الخامس: أن يحكم (لنفسه) فلا يجوز ولا يصح أن يحكم على غيره لنفسه (و) كذا (عبده) لو أذن له في التجارة وتخاصم هو ومن يعاوضه هو وإياه⁣(⁣٥).


(١) في المخطوطات: أرث.

(٢) صوابه: لفتواه.

(٣) كذا في المخطوطات، ولعلها: توفية.

(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٨): وهو عدم± اجتماع الذهن. (é).

(٥) كذا في المخطوطات.