تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 228 - الجزء 6

  وكذا العبد لو تولى القضاء فلا يحكم لسيده كما لا تصح شهادته له، وكذا كل من يحابي غيره لأمر من الأمور المتقدمة في الشهادات بها⁣(⁣١) التي لا تصح الشهادة، وكذا الحكم (و) كذا لا يصح أن يحكم (لشريكه في التصرف) من أحد الشرك الأربع أو شركة الأملاك، فإذا ترافع إليه شريكه مع خصم له لم يصح أن يتولى القضاء بينهما؛ إذ هو يحكم لنفسه، هذا إن كانت الشركة من أحد الشرك الأربع، أو في الأملاك وحكم بالكل، وأما إذا حكم بحصة شريكه فقط صح كما يصح أن يشهد بها. وأما الحكم على نفسه أو عبده أو شريكه فيصح وينفذ (بل) إذا وقعت خصومة بينه وبين أحد أو عبده⁣(⁣٢) أو شريكه فإنه (يرافع إلى غيره) ممن هو مولى، من إمام أو حاكم غيره، فإن لم يكن فإلى من صلح من المسلمين (وكذا الإمام) لا يصح أن يحكم لنفسه أو عبده أو شريكه، بل يرافع إلى غيره، إما إلى قاضيه أو من يصلح من المسلمين⁣(⁣٣). لا يقال: القاضي مولى من جهة الإمام، فكأن الإمام رافع إلى نفسه؛ لأنا نقول: قد فعله أمير المؤمنين كرم الله وجهه في قضية الدرع، وقولُه وفعلُه حجة كما هو مقرر في مظانه، ولأن ولاية القاضي من جهة الله، إلا أن الإمام شرط فيها فقط، فتأمل.

  والسادس: (قيل) هذا القول ذكره في الوافي (و) هو أنه يحرم على الحاكم (تعمد) القضاء في (المسجد) وحاصل المختار أنه إن عرض له القضاء فيه وهو لا يشغل مصلياً فذلك جائز، وإن كان يحصل بذلك شغلة المصلي فهو محرم. وإن تعمد بالدخول لذلك وهو لا يشغل المصلي فهذه الصورة⁣(⁣٤) هي التي أشار إليها صاحب القيل بالتحريم، والمختار أنه مكروه فقط؛ لأنه يجتنب في المساجد رفع


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لعله من باب التحكيم، وإلا فلا حاكم صلاحية مع وجود الإمام، فينظر.

(٤) في المخطوطات: الصور. ولعل المثبت هو الصواب.