(باب والقضاء)
  (مسافة قصر) وذلك ثلاثة أسباع(١) يوم، فإذا أقام مدع على الغائب وأقام البينة عليه - جاز للحاكم الحكم على ذلك الغائب، بل لا يبعد الوجوب إن طلب ذلك المدعي؛ إذ لا تسقط حقوق المسلمين بغيبة من هي عليه، ولأنه ÷ حكم على غائب في خيبر (أو) كان المدعى عليه (مجهول) يعني: لا يعرف أين هو في أي مكان، وسواء كان في البلد أو غيرها، أو علم مكانه إلا أنه في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب إلا بعد مدة المسافة التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه فإنه يجوز أن يحكم عليه لذلك (أو) كان المدعى عليه (لا ينال) بمعنى لا يمكن حضوره إلى مجلس الحاكم لعذر من حبس أو نحوه مما هو ممنوع من دخوله فإنه يحكم عليه كالغائب (أو) كان حاضراً في البلد إلا أنه (متغلب) عن الحضور إلى مجلس الحاكم فإنه يحكم عليه ولو مع غيبته عن المجلس، وإنما ذلك (بعد الإعذار) إليه، بأن يبعث الحاكم رجلين أو رجلاً وامرأتين يأمرانه بالوصول إلى مجلس الحاكم لاستماع دعوى خصمه، فإذا امتنع عن ذلك بخبرهما - ولا بد أن يأتيا بلفظ الشهادة بالامتناع - حكم عليه بعد ذلك.
  نعم، والحكم على الغائب ومن عطف عليه إنما هو في غير الحدود، لا في الحد فلا بد من حضوره(٢)؛ لأنه قد تبين شبهة، وهي تدرأ بالشبهات. وكذا أيضاً لا يحكم على من ذكر إلا بعد النصب عنه في الكل مما مر، فينصب الحاكم وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها، وتقام الشهادة إلى وجهه، ويطلب تعديلها، وإن أمكنه جرحها فعل (ومتى حضر) الغائب أو المجهول أو الذي لا ينال أو المتغلب إلى مجلس الحاكم وقد سمعت الدعوى والإجابة من المنصوب وأقيمت الشهادة (فليس له) أن يطلب إعادة الدعوى وإقامة(٣) الشهادة، وسواء كان قد حصل
(١) كذا في المخطوطات. وأظنه غلطاً؛ لأن البريد أربعة فراسخ، فاليوم إن كان ثمانية فراسخ فالبريد نصف يوم، وإن كان سبعة فراسخ فأربعة أسباع يوم، وإن كان ستة فراسخ فثلثا يوم.
(٢) في غير حد القذف، فأما فيه فيجوز بعد النصب. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤١).
(٣) في (ب، ج): أو إقامة.