(باب والقضاء)
  الحكم بعد ذلك أم لا، ولا يمنع من الحكم (إلا) أنه يُمَكَّن من (تعريف الشهود) ويقال له: «هو(١) فلان وفلان، [و] إذا أراد الجرح لهم فإما أن يكون قد حكم الحاكم بذلك أم لا، إن لم يكن قد حكم سمع منه الجرح بمن(٢) يراه الحاكم جارحاً وبما(٣) يراه جرحاً(٤) وإن لم يكن مجمعاً(٥) على الجارح وسبب الجرح، (و) إن كان قد وقع الحكم فإنه (لا) يسمع منه (يجرح(٦) إلا بمجمع عليه) من كفر أو فسق إجماعيّاً(٧) يرى جميع علماء أهل الإسلام أنه جارح للشهادة، ولا بد أيضاً أن يكون الجارح مجمعاً عليه من عدد وصفة وغيرهما، ومن اعتبار اللفظ وغيره من سائر الأمور المختلف فيها.
  (و) كذا أيضاً للحاكم (الإيفاء) لذي الحق (من مال الغائب) والمجهول والذي لا ينال والمتغلب بعد الإنذار، فيأخذ من ماله نقداً أو عيناً يبيعها ويسلم ذلك لمن له ذلك الحق، وإذا حضر لم يكن له أن يبطل ما قد باعه الحاكم لو أراد أن يدفع قيمته أو ثمنه كالوارث فيما باعه الوصي لقضاء دين مورثه؛ لأن ذلك يؤدي لو أجيز إلى عدم الثقة بأعمال الحكام.
  (و) اعلم أنه إذا تقرر لشخص دين على غائب وادعى ذلك الشخص أن لذلك الغائب ديناً على حاضر فللحاكم أن يقضي عن ذلك الغائب (مما ثبت له) على الحاضر (في الغيبة) إذا ثبت للغائب على الحاضر (بالإقرار) من ذلك المدعى عليه أن للغائب عنده ديناً (أو النكول) منه لليمين(٨)، فلغريم(٩) الغائب أن يطلب اليمين
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (ج): بما.
(٣) في (ج): أو بما.
(٤) قد تقدم أن العبرة بمذهب الشاهد فيما يكون جرحاً.
(٥) في المخطوطات: ممن. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٦) في المخطوطات: الجرح. والمثبت لفظ الأزهار.
(٧) كذا في المخطوطات.
(٨) صوابه: عن اليمين.
(٩) في (أ، ج): فللغريم. وهو غلط من الناسخ.