تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 376 - الجزء 1

  ينقص التوقيتُ ذلك المباحَ جاز له الجمع لذلك، فهؤلاء يجوز لهم جمع التقديم والتأخير من أهل الأعذار.

  وقد يقال ضابط في المسافر وهو: أن من جاز له الإفطار جاز له الجمع للصلاتين، فمن أقام دون عشرة أيام جاز له الإفطارُ والجمعُ أيضاً، ومن يعزم على الإقامة في محل إقامته عشراً فكما يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه الفطر يحرم عليه أيضاً الجمعُ، إلا أن يخلف السفر علة أخرى من موجبات جواز الجمع.

  ومن عدا هؤلاء لا يجوز له أن يجمع الصلاتين جمع تقديم أو تأخير، ويأثم بذلك على المختار، مع أنه يجزئه ما صلى.

  إن قيل: كيف يجزئ مع الإثم؟ فقد قيل: إنما⁣(⁣١) يأثم مع العزم على الجمع⁣(⁣٢)، لا على نفس الصلاة فلا يأثم بفعلها، وهذا بعيد، فلينظر في الجواب.

  فَرْعٌ: ويجوز للشيخ الكبير الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ لمشقة التوقيت في حقه؛ ولا يلحق به عذر المطر ومدافعة الأخبثين، وعدمُ إلحاقهما بذلك لتأكيد التوقيت، فتأمل. وأما الجمع لأجل إدراك صلاة الجماعة لو كانت تفوت بالتوقيت فذلك ليس بعذر في جواز التوقيت، فيجب ولو فاتت⁣(⁣٣) الجماعة، فتأمل.

  فائدة: والتوقيت في السفر أفضل، والجمع رخصة، والأفضل للمسافر إن أراد فعل الرخصة - وذلك الجمع - إن كان سفره بعد دخول الوقت بمقدار الوضوء والصلاة والإبراد فجمع التقديم أفضل، وإن كان سفره قبل دخول الوقت أو لا يقف ذلك القدر فجمع التأخير أفضل، وهو أن يصلي الصلاتين في وقت الصلاة الأخرى اضطرارها أو اختيارها، في العصرين والعشائين، روى معاذ ¥ قال: كان رسول الله ÷ في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين العصر والظهر، وإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر.


(١) إنما ليست في (ج).

(٢) في هامش الشرح: الإثم بالعزم على فعلها لا بفعلها.

(٣) في المخطوط: قامت، وأظن المثبت هو الصواب.