(باب والقضاء)
  من الحاضر ليحصل القضاء له إذا نكل. فإذا قد ثبت للغائب أو نحوه مما(١) مر دين على حاضر بإقرار أو نكول فللحاكم الإيفاء لغرماء الغائب مما قد يثبت(٢) له بذلك، فإن حضر وردّ الإقرار لم يصح رده لذلك؛ إذ قد تقرر بالقضاء (لا) إذا أنكر الحاضر أن عليه ديناً للغائب وطلبت منه اليمين فردها على الغائب، أو أراد الغرماء إثبات ما ادعوه على الحاضر للغائب (بالبينة) فلا يثبت بذلك الحق للغائب، وكذا بعلم الحاكم؛ لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود برد الغائب له، وكذا علم الحاكم قد ينكشف عدم صحته، بأن يقول الغائب: «قد أبرأت من ذلك من قبل»، فذلك يخالف ما إذا كان ميتاً وأثبت غرماؤه الدين بالبينة على حاضر؛ إذ هو يؤمن(٣) تكذيب الشهود وكذا علم الحاكم من الميت، فهو يصح إقامته عليه(٤) للميت، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن حجر الحاكم على الغائب ماله صح من أهل الدين إثبات دين للمحجور عليه بالبينة؛ إذ قد أمن تكذيب المحجور عليه للشهود؛ لمنعه من الإقرار في حال الحجر، وهي الحيلة لمن أراد إثبات الدين للغائب بالبينة، فيطلب أولاً من الحاكم الحجر ثم يقيم البينة عليه، فتأمل.
  (و) للحاكم (تنفيذ حكم غيره) من سائر الأحكام(٥)، لو اطلع على حكم من غيره أنه قد حكم على شخص بكذا فله أن ينفذه ولو لم يكن هو المتولي لذلك الحكم، وسواء وافق مذهبه مذهب الحاكم أم لا، لو كان يرى عدم الحكم بالنكول والحاكم يرى ذلك وحكم به فقد صار الدين حقاً بالحكم من الحاكم الأول فينفذه وإن خالف مذهبه، وله في الحدود(٦) أن ينفذ ما حكم به غيره (و) كذا يجوز للحاكم أن
(١) كذا.
(٢) كذا.
(٣) في (أ): إذ هو من. وهو غلط من الناسخ، ولعلها: إذ يؤمن.
(٤) كذا في المخطوطات. ولعلها: إقامة بينة للميت.
(٥) كذا في المخطوطات. ولعلها: الحكام.
(٦) كذا في المخطوطات. وسيأتي في لفظ المتن أنه لا يتولى الحكم ولا التنفيذ في الحد والقصاص، ولعل العبارة: وله في غير الحدود.