(باب والقضاء)
  يتولى (الحكم) على من هو عليه (بعد دعوى قامت عند غيره) من الحكام وأقيمت الشهود أيضاً على ذلك فللحاكم الثاني أن يتولى الحكم في ذلك.
  واعلم أن الحاكم لا يجوز له هذان الأمران، وهما: تنفيذ حكم غيره، والحكم بما قد أقيمت الدعوى والشهود عند غيره - إلا بشروط تسعة: خمسة منها تعم التنفيذ والحكم، وأربعة تختص الحكم(١)، فالتي تعم:
  الأول: (أن) يكون الحاكم الأول قد (كتب إليه) يعني: إلى الحاكم الثاني، ولا يكفي الشهود بما قد فعل الحاكم الأول، ولا إخبار الحاكم الأول للثاني بما قد وقع عنده لو لقيه وأخبره فذلك غير كافٍ، بل لا بد من أن يكتب إليه بذلك، وإذا كتب إليه فلا يعتبر ذكر اسم القاضي المكتوب إليه، فيكفي أن يجد الثاني خط الأول بكذا وكذا وإن لم يقل إلى فلان.
  (و) الثاني: أن يكون الحاكم قد (أشهد) شاهدين عدلين (أنه) يعني: ذلك الخط (كتابه) يعني: كتاب الحاكم الأول.
  الثالث: أن يقرأه عليهم، أو يقرؤوه وهو يسمع، أو غيره بمحضره وهم يسمعون.
  (و) الرابع: أن يكون قد (أمرهم بالشهادة(٢)) على خطه وأنه قد حكم بكذا فيه.
  (و) الخامس: أن يكون قد (نسب الخصوم) المحكوم عليه والمحكوم له (والحق) المحكوم به (إلى ما يتميز به) من ذكر النسب أو غيره، نحو أن يكتب في ذلك الكتاب: قد ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا، ويذكر ذلك الحق بما يتميز به من الحدود أو غيرها.
  الرابع(٣): أن يكون مذهبهما متفقاً، لا إن اختلف فليس للثاني الحكم، فتأمل.
  (و) أما الثلاثة الشروط التي يختص بها الحكم:
(١) في المخطوطات: التنفيذ. ولعل الصواب ما أثتبناه، ويدل عليه قوله فيما يأتي: وأما الثلاثة الشروط التي يختص بها الحكم.
(٢) وتكون إقامتها± في وجه الخصم. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤٥).
(٣) كذا في المخطوطات. ولعل المراد الرابع مما يختص الحكم.