(باب الأوقات)
  مَسْألَة: والرواتب في السفر كالحضر، فالسنة فعلها؛ لفعله ÷ وأصحابه.
  نعم، ومن يجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً لعذر مما مر، ولعل مثله من جمع بينهما من دون عذر وإن أثم، فمن فعل ذلك الجمع للصلاتين (بأذان) [واحد يكفيه](١) (لهما) إذ الأذان للوقت، فيكفيه نية فعله وإن لم ينوه لهما، فمتى أذن للأُولى كفاه للأخرى، (و) لا بد لكل صلاة من إقامةٍ، فيقيم لهما (إقامتين) ولا تكفي إقامة واحدة لهما كالأذان؛ إذ الإقامة للصلاة، وهي متعددة، فتعدد الإقامة، بخلاف الأذان فهو للوقت، وهو واحد، وقياساً على الجمع بمزدلفة، وهو لا بد فيه من إقامتين للصلاتين.
  (و) جمع الصلاتين تقديماً أو تأخيراً (لا يسقط الترتيب) بينهما، فيقدم الظهر على العصر، والمغرب على العشاء، ولا يصح تقديم الأخرى، فإن فعل لم يجزئ ويجب الاستئناف إن كان الوقت باقيًا وقد صلى العصر وحده فيصليهما جميعاً، وإن كان قد صلاهما جميعاً غير مترتب لم يعد إلا العصر؛ لصحة الظهر (وإن نسي) الترتيب، بأن قدم العصر مثلاً ناسياً لوجوب تقديم الظهر، أو ناسياً لصلاة الظهر أنه لم يكن قد صلاها حتى صلى العصر أولًا، وهذا هو المراد بقوله ¦: «وإن نسي»، وهو يسقط الترتيب لو لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة الأخرى، وإن بقي من النهار ما يسع أربع ركعات فقط فهو يتمحض للعصر، فلو صلى فيه الظهر لم يُجز ووجب أن يصليهما بعدُ جميعاً قضاء، بل يجب عليه أن يقدم العصر، ويؤخر صلاة الظهر يصليها قضاء. وفي المغرب والعشاء لو بقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً فإنه يجب أن يقدم صلاة العشاء كذلك، ويقضي المغرب، وأما لو بقي من الليل ما يسع أربع ركعات فإنه لا يسقط الترتيب وإن كان الوقت لا يتسع إلا للصلاة الأخرى، وهي صلاة العشاء، بل يجب عليه أن يصلي المغرب أولاً، ثم يقيد العشاء بركعة، ولا يسقط الترتيب هنا؛ لإمكان تأدية الصلاتين معاً في الوقت، والله أعلم.
(١) ساقط من (ج).