(فصل): فما ينقض به حكم الحاكم أو المحكم، وبيان من خالف مذهبه فيما حكم به
  وجود الإمام في صلاة الجمعة لو أخذت منه الولاية لذلك ثم مات أو بطلت ولايته بأمر قبل إتمام الجمعة فإنها تنعقد وتصح؛ لأن الإمام شرط في انعقادها، وقد انعقدت بأخذ الإذن منه، و (لا) تبطل ولاية الحاكم على أصل المؤيد بالله بموت (الخمسة) الناصبين له.
  (و) الخامس: (عزله إياه) يعني: عزل الإمام للحاكم فإنها تبطل ولايته بعزل الإمام له، وما فعله بعد العزل لم يصح ولو قبل العلم بذلك كالموت.
  فَرْعٌ: ولا يجوز للإمام وكذا المحتسب عزل الحاكم إلا لمصلحة، فإن أقر الإمام أنه عزله لا لمصلحة كان ذلك قدحاً في عدالته، فينعزل الحاكم قبل توبة الإمام؛ لخلل أصله، ويكون من الطرف الأول.
  (و) السادس: (عزله نفسه) يعني: عزل الحاكم لنفسه، فإذا عزل الحاكم نفسه من القضاء انعزل إذا كان ذلك العزل لنفسه (في وجه من ولاه) من الإمام أو المحتسب، مع قبول الإمام لعزله، فإن لم يكن في وجهه أو كان في وجهه ولم يقبل فإنه لا ينعزل بذلك.
  (و) السابع: أنه إذا كان مولّى من جهة الصلاحية فإنه ينعزل (بقيام إمام) أو محتسب في بلد ولاية ذلك الحاكم بشرط أن تنفذ أوامر ذلك القائم في تلك البلد، وإلا لم ينعزل بقيامه.
(فصل): فما ينقض به حكم الحاكم أو المحكم، وبيان من خالف مذهبه فيما حكم به
  (و) اعلم أنه (لا ينقض) الحاكم (حكم) نفسه ولا حكم (حاكم) غيره، بل قد نفذ ذلك الحكم فلا يجوز نقضه (إلا بدليل) ولا يصح أن يكون ذلك الدليل ظنياً؛ لأنه لم يرو نقض ما خالف الخبر الآحادي، وما ورد مما يتوهم أنه من ذلك كرجوع عمر في دية الأصابع وغيرها إلى الخبر الآحادي فليس من ذلك، وإنما هو رجوع عن الاجتهاد بذلك الخبر كما هو الواجب في ذلك، وليس من نقض الحكم، بل لا بد أن يكون ذلك الدليل الذي ينقض به الحكم (علمي) من كتاب