تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 378 - الجزء 1

  مَسْألَة: (و) إذا جمع الصلاتين فإنه (يصح التنفل بينهما) و لا يسقط حكم الجمع، وفائدته عدم وجوب إعادة الأذان للثانية. وسواء كان النفل من الرواتب أو [من]⁣(⁣١) غيرها. ويدخل في ذلك جواز التنفل بين العشائين في مزدلفة؛ لأنه يصدق عليه أنه جامع. ولو صلى العشاء آخر اختياره وصلى المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه أنه [جمع] جمع تأخير. ومثل النفل صلاة فرضٍ لو صلاها بينهما، كمقضية ومنذورة وجنازة، فلا يخرج بذلك عن كونه جامعاً، ولا مانع. وهذا لو جمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً، وأما لو كان جمع مشاركة فهو لا يستقيم؛ إذ لا يتقدر ذلك إلا حيث يصلي العصر فيه فقط، ويتنفل قبل ذلك في مقدار الوضوء بعد مصير ظل الشيء مثله، وكذا في الظهر وحده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(باب) الأذان والإقامة

  الأذان لغة: الإعلام. ومنه قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}⁣[التوبة: ٢] وهو يوم عرفة، أي: إعلام.

  وشرعًا: هو الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس، من شخص مخصوص، بألفاظ مخصوصة، على الصفة المشروعة، من النية والترتيب والإعراب، وكون المؤذن متطهراً من الجنابة.

  والإقامة في اللغة: اسم لصيرورة الشيء منتصباً ثابتاً. ومنه: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ}⁣[الكهف: ٧٧]، وتأتي بمعنى الاستقرار، يقال: أقام في مكان كذا إقامة، بمعنى استقر⁣(⁣٢).

  وشرعاً: إعلام المتأهبين للصلاة ولو واحدًا بالقيام إليها. وهي بألفاظ الأذان وزيادة «قد قامت الصلاة» مرتين.

  دليل الأذان قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا}⁣[المائدة ٨]


(١) ليست في (ج).

(٢) في (ب): «استقرار».