(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)
  كونهم (مفترقين) واحداً واحداً فإن شهادتهم تصح مع الافتراق، وإذا جاءوا مجتمعين صح ولا يفرقوا كما مر في الأزهار في الشهادات.
  (و) شهادة الشهود على الزاني إما على إقراره فلا بد أن (يتفقوا على إقراره كما مر) فيشهدوا جميعاً أنه صدر منه الإقرار بشروطه المعتبرة، من التفصيل، وكونه أربع مرات، وسائر الشروط المعتبرة في الإقرار(١)، ويتفقوا على ذلك، فإن اختلفوا بأن شهد أحدهم بالإقرار بشروطه دون الآخرين أو لم يخالفهم إلا واحد لم يحد المشهود عليه (أو) يشهدون (على) الزاني بالزنا فلا بد أن يشهدوا ويتفقوا في أمور:
  الأول: (حقيقته) يعني: حقيقة الزنا، وهو كونه إيلاج فرج في فرج حي محرم بلا شبهة لذلك الرجل في وطء تلك المرأة، وقد أخذ من هذا اعتبار أن يكونوا عارفين للزاني والمأتي، وإلا لم تصح شهادتهم لو جهلوا أحدهما؛ لعدم إمكان الشهادة على الحقيقة، فتأمل. وقد أخذ من هذا جواز النظر إلى الفرج لشهود الزنا، وسواء كان بالمفاجأة أو بالفطنة والتأمل لذلك، فلا حرج لقصد الزجر عن المعصية بإقامة الحد، كما جاز للمصلحة في القابلة ونحوها، وسواء كان ينزجر عن الزنا أم لا إلا بإقامة الحد.
  (و) الثاني: أن يتفقوا على (مكانه) كفي موضع كذا، وكلهم أضاف إلى ذلك المكان، لا إن خالف أحدهم وأضاف إلى مكان آخر فهو زنا آخر، فلم تكمل الشهادة إذا لم تكن على زنا واحد.
  (و) الثالث: الاتفاق في (وقته) الذي وقع فيه كيوم كذا، وإلا لم يجب؛ لذلك.
  (و) الرابع: الاتفاق على (كيفيته) من كونه من قيام أو قعود أو نحو ذلك. فهذه شروط أربعة لا بد من التفصيل من الشهود فيها مع الاتفاق في ذلك التفصيل، ولا يتوهم أن المعتبر إنما هو الاتفاق إن فصلوا وإلا فالإجمال كافٍ، بل المعتبر
(١) إلا كون إقراره عند من إليه الحد فلا يشترط± كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٨٢).