تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 257 - الجزء 6

  الأمران معاً، وهما: التفصيل مع الاتفاق فيه، فتأمل. فإن لم يفصلوا أو خالف أحدهم في شيء من هذه الأمور لم يحد المشهود عليه، ولا الشهود للقذف؛ إذ ليس بعفيف بعد ذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا - حد الأربعة الأولون للزنا، ولا يحد المشهود عليه؛ لعدم عدالة الشهود، فلو شهد أربعة ثالثة على الأربعة الثانية بالزنا حد المشهود عليه أولاً والأربعة الثانية للزنا، فلو شهد أربعة رابعة على الأربعة الثالثة بالزنا حد الأربعة الأولون والأربعة الثالثة فقط، فتأمل.

  مَسْألَة: من زنا مراراً كثيراً ولو بنساء مختلفة فليس عليه إلا حد واحد، إلا إذا عاود الزنا بعد كمال الحكم الأول والحد⁣(⁣١) أيضاً حد للثاني، وكذا ما تكرر. ومثل ذلك كله في حد القذف والشرب والسرقة، فتأمل.

  وقول الإمام ¦: (جلد) هو جواب قوله: «ومتى ثبت».

  نعم، فمتى ثبت الزنا بأحد الأمرين: إما الإقرار أو الشهادة - فإنه يجلد الزاني بشروط ثلاثة:

  الأول قوله: (المختار) فلو كان مكرهاً على ذلك فلا حد، وحد الإكراه الذي يسقط به الحد: هو خشية الإضرار، لا الذي يسقط به الإثم فكما مر أنه لا يباح ولو خشي القتل، فمتى كان مكرهاً على ذلك فلا حد ولو بقي له فعل من حركة أو نحوها.

  الثاني: أن يكون غير جاهل للتحريم، وقد مر.

  الثالث قوله: (المكلف) فلو كان صغيراً أو مجنوناً لم يحد (غالباً) يحترز من السكران فإنه يقام عليه الحد بعد الصحو ولو زنى حال ذهاب عقله، وسواء كان شربه للخمر محرماً أو مباحاً كمن غص بلقمة.


(١) في (أ): أو الحد. وهو غلط من الناسخ. ولفظ البيان (٦/ ١٨٢) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٨٣): إلا إذا عاود الزنا بعد كمال الحد الأول حد للثاني.